البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٨٥/١٠٦ الصفحه ١٤١ : ، وإن
خطته فارسياً فَلَكَ نصف درهم ، مع أنَّ الاجارة والبيع مشتركان في اعتبار عدم
الغرر والجهالة.
ولكن
الصفحه ١٥٠ : كان يعملها المسلمون مع
أعدائهم من المشركين قد أمر القرآن الكريم بالالتزام بها بما تقدّم ، وقد استثناها
الصفحه ١٥١ :
) (٢).
وما هذه المعاهدات التي تحصل بين الدول
الإسلامية أو غيرها إلاّ كنموذج ومصداق للمعاهدات النبوية مع
الصفحه ١٥٤ :
وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وكانوا خارجين إلى بدر ، فقال
الصفحه ١٥٥ : وصل إلى مرحلة العقد الواجب الوفاء.
أما الشرط :
فله معان متعدّدة :
الأول
: الشرط بالمعنى الحدثي
الصفحه ١٥٧ : مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم » (٤).
إذن تبين أن الشرط معناه لغةً وشرعاً هو
مطلق
الصفحه ١٥٨ : العقود إذا ترتّب عليه مع
العقود أمرٌ محظور كالجهالة والغرر والربا فانه يعدّ محظوراً شرعاً ، وإن لم يرتّب
الصفحه ١٦٢ :
برأس المال مع
الزيادة عليه » ، وهذا البيع جائز بين جميع أهل العلم وعليه الإجماع.
ومع هذا قد وردت
الصفحه ١٦٥ : عليها مع البنك.
وبعبارة اُخرى : أنّ العملية تتكوّن من
خمس مراحل هي :
١ ـ طلب العميل من البنك شرا
الصفحه ١٦٧ : به مع
الغرماء » (١)
؛ حيث أن الموعود لا يضارب لأنّه ليس عنده شيء هنا ، وإنّما الواعد يجب عليه
الوفا
الصفحه ١٧١ : ، فأبلغي زيد أنّه قد بطل جهاده مع رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ أن يتوب. فقالت لها : أرأيت إن لم
آخذ
الصفحه ١٧٢ : تمليك مع الضمان ، وهو حاصل من المعاملتين فلا يجوز فيه
الزيادة ، لأنّ أدلّة حرمة ربا القرض تشمله.
هذا
الصفحه ١٨٤ : نفر
ليبتاع لهم بعيراً بنقد ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ،
فمنعه أن يأخذ منهم
الصفحه ١٨٦ :
صحيحة ، وكذا يصحّ
البيع الثاني مع الإلزام إذا كان الإلزام سببه حلفاً أو نذراً أو تعهّداً لله
تعالى
الصفحه ١٩٢ : لضمان المال لصاحبه ؟
ضمان ودائع
الاستثمار بطرق تتلائم مع أحكام المضاربة الشرعية :
قد يحتاج أصحاب