البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٨٥/٩١ الصفحه ٨٣ : » بفروعه ، التي أراد لها جواباً شرعياً ينسجم مع
العقود المستجدّة التي يشتبه أن تكون داخلة تحت البيع قبل
الصفحه ٨٨ : ، ح ٣.
أقول :
أمّا رواية خالد بن الحجاج الكرخي فهي ضعيفة لعدم
توثيق خالد ، وأيضاً لم يذكر سند الصدوق إليه مع
الصفحه ٨٩ : نصّ في بيع المعيّن.
وعموم قوله عليهالسلام : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه »
متفق عليه
الصفحه ٩٤ : ، فإنّ المشتري يحقّ له أن يبيعه بربح قبل قبضه ، مع أن
المشتري لا يخسر إذاتلف المبيع لأنه غير مقبوض
الصفحه ٩٧ : أو اشتراه كلياً في الذمة أو في المعيّن ، أو
مبيعاً شخصياً قد اشتراه بغير كيل أو وزن ، فإنّه في كل هذه
الصفحه ٩٨ : ؟ قال عليهالسلام
: لا ، حتى يقبضها ، إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته
بربح
الصفحه ٩٩ : (٢)
والمذروع والمشاهد ) فيجوز بيعه قبل قبضه ( سلماً أو استصناعاً أو غيرهما ) طبقاً
للقاعدة المتقدّمة ، مع ورود
الصفحه ١٠٠ : أن يصالح على المكيل والموزون قبل القبض ، وله
أن يؤجره قبل القبض إذا كانت له منفعة يستفاد منها مع بقا
الصفحه ١١٠ : ، فيجب على المشتري لهذه الأسماك أو المؤجّر للبرك أو المشتري للحطب
المراجعة والمصالحة مع الحاكم الشرعي
الصفحه ١١٤ : الحقيقية ، بمعنى
أن الشارع اوجد حكمه على موضوع معين ، فمتى وجد هذا الموضوع وجد حكم الشارع ، فتكون
خطابات
الصفحه ١١٨ : السعر السوقي نقداً.
وقد ذكرت معان اُخر للعينة إلاّ أنّها
ليست معروفة نُعرض عنها (١).
أقول
: إنّ ما
الصفحه ١٢٥ : ) ، وهذا العقد يمكن انشاؤه مستقلاً بعد كل معاملة قام
بها العميل مع التاجر وكسب التاجر الموافقة على ضمان
الصفحه ١٢٧ : الزائد على ذلك المبلغ الذي اجتمع لدى البنك فهو اجارة لحصة
البنك الشريك مع العميل في هذه الفترة.
وطبعاً
الصفحه ١٢٨ : مركب )
هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو
مواد محدّدة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على
الصفحه ١٣٣ : كفيلا وضامناً بقبول دفع مبلغ معين لدى المستفيد من ذلك
الخطاب نيابةً عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب