البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٨٥/٤٦ الصفحه ١٦١ : المبيع برأس المال مع علمهما
بقدر رأس المال ) كأن يقول : أشركتك بالنصف فحينئذ يلزمه نصف مثل الثمن ، وهذا
الصفحه ١٧٧ : لا إشكال فيه ،
وكثير من البيوع التي تحصل في الخارج تكون على هذا النسق من البيع مرابحة مع أن البائع
قد
الصفحه ١٩٠ : سبباً في تملّك العامل كل الثروة التي حصل عليها ، ولا تشترك معه
في هذه الثروة العناصر الماديّة التي
الصفحه ١٩١ : أساس الاُجور إذا كانت محياةً وقلنا إنّ المزارعة هي عبارة عن تقديم
الأرض مع البذر أو الآلات.
وهناك
الصفحه ١٩٦ : فالنسبة المئويّة من الربح المفترض هو شيء سوف
يملكه في المستقبل ، وهو يتنافى مع الاُجرة.
والصحيح ما ذكره
الصفحه ٢١٠ : معين كجنيه في الشهر
فلا يحلّ له أن يؤجرها لغيره بزيادة (١)
وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعبي في
الصفحه ٢١٩ :
البنك من عميله هذا بمثابة كفيل معين لسداد القرض في صورة تخلف المقترض ، وهنا
يكون المؤمَّن المقترِض هو
الصفحه ٢٢٧ : بالإسلام.
والسبب في هذا المخرج هو ما ورد من
الفتاوى والنصوص (١)
التي تجوِّز التعامل بالربا مع الكافرين
الصفحه ٢٢٨ : : عبارة
عن حصة من الشركة مشاعة ، فقد ذكر الفقهاء : « أن كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء
عينه ، تصح إعارته
الصفحه ٢٣٣ : المتّفق عليها في عقد الايجار وعقد الدين.
ولكن في هذا البحث نريد أن يتّفق العامل
مع صاحب العمل على صيغة
الصفحه ٢٣٧ : المقترض يشترط ارجاع العين مع نسبة تنزل القيمة الشرائية إن حصلت نتيجة
التضخم.
أمّا
القسم الأول من الضمان
الصفحه ٢٤٨ : ، لاحتمال أنَّ ما هو دخيل في ملاك
تعلق الزكاة هو اكتنازهما مع كونهما محدودين ، فيضران بالوضع الاقتصادي
الصفحه ٢٥٧ : » (١).
وإنّ كان الكافر كتابيّاً فالأقوال ثلاثة
عند الإمامية ، ثالثها التفصيل بالحلّية مع سماع لتسميتهم
الصفحه ٢٩٣ : للأصل مثل :
__________________
(١) من فري الأوداج
مع التسمية ، واسلام الذابح ، وخروج الدم بالصورة
الصفحه ٣٣٢ : بقصد
اصدار نسخة وراثية طبق الأصل مع بويضة امرأتي وحفظت في التبريد حتى مات الزوجان ثم
وضعت في رحم وصارت