البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٨٥/١٥١ الصفحه ٢٧٨ :
الأربعة من قبل مسلم بآلة حادة مستقبلا للقبلة مع التسمية ( ذكر اسم الله على
الذبيحة ) ، وقد ذكر الاطبا
الصفحه ٢٨٤ : الحيوان ولا توجب توقف قلبه وإماتته فلا
بأس بها ، وتكون منسجمة مع النصوص الشرعية التي أمرت باراحة الذبيحة
الصفحه ٢٨٥ : أيضاً ، بمعنى أنّها نشأت من الموضوع الخارجي مع
معرفة الحكم في صورة كون الذابح مسلماً أو كونه كافراً غير
الصفحه ٢٨٩ :
مع احتمال إرادة احراقه أو اعطائه للحيوانات احتمالا معتدّاً به ، أو احتمل أن
يكون فريسة سبع كذلك
الصفحه ٢٩٥ : أمارة سوق المسلمين هي في خصوص ما كان في يد المسلم يتعامل
معه معاملة الطاهر ، حيث إنّها ضعيفة بالنوفلي.
الصفحه ٢٩٦ : بالحكم الواقعي الفرعي مع قطع النظر عن العمل
(٣).
لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ
الأعظم الأنصاري
الصفحه ٣٠٧ : سائر خلايا جسم
الإنسان ، فكأنّ المنيّ مع البويضة نصفان التحما إلى خلية واحدة هي البيضة
الملقّحة ، وهي
الصفحه ٣١٣ : جواز أن تُنشأ حياة ثم تهدر من أجل
إنقاذ حياة اُخرى. وأمّا عن حالة ما إذا كان الطفل يعيش مع الآخر فقد
الصفحه ٣٢٩ : الثالث واستغلالها حقلا للتجارب البشرية كما كان
ديدنها في كثير من السوابق ، ولكن مع ذلك نقول : إنّ هذا
الصفحه ٣٤٠ : في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع فلابدّ من تقديم
الأهم عند الشارع. وهنا نذكر بعض
الصفحه ٣٤١ : .
٤ ـ إذا استدعي الطبيب من القضاء
للإشهاد حول مريض معين ( كما إذا كان افشاء السرّ قد نجم عن حادث جنائي
الصفحه ٣٥٠ : المنع اقتضائي والجواز
لا اقتضائي.
نعم ، إذا اضطر الإنسان إلى المعالجة
عند غير المسلم وكان مع هذه
الصفحه ٣٦٠ : تداوي الإنسان الذي
فيه المرض بقتل الجنين الذي في بطن اُمّه مع عدم الخطر الجدي على الاُمّ كما في
حالات
الصفحه ٣٦١ : : أنّ مريضاً يرقد
في المستشفى بحاجة إلى دواء معين كالدم النجس ، ويمكن تهيئة ذلك عن طريق استعمال
الدوا
الصفحه ٣٦٦ : ء ، حيث يوضع النجس مع مواد اُخرى بحيث يستهلك فيها ولا ينعدم ، فهل يجوز
استعمال الدواء في هذه الصورة وإن