الصفحه ٨٨ :
القول
الثاني : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً.
وذهب إلى هذا القول بعض ، كعطاء ابن أبي رباح
الصفحه ٨٩ :
٢ ـ ورواية جميل بن دراج عن الإمام
الصادق عليهالسلام : « في الرجل يشتري
الطعام ثم يبيعه قبل أن
الصفحه ٤٧٧ : ؟
فقد ذكر في كتاب معاني الأخبار بسنده ، عن
عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : « سألت ابن عباس عن الصائم
الصفحه ٢٦١ : الاستقبال ابن حبيب ، فقد جاء في الجواهر الثمينة
قوله : « وأمّا الذبح فقال محمد : السُنَّة أن تضجع الذبيحة
الصفحه ٤٥٠ : صلىاللهعليهوآله
: « من
تزوَّج فقد أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف الآخر »
(٢).
وقال صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠١ :
د
ـ إذا لم يقبض المشتري المكيل أو الموزون
فيتمكّن أن يبيع بمقداره ونوعه في الذمّة ، وبعد تمامية
الصفحه ٤٧ : المنشور في مجلة العرب ، عن هداية الناسكين.
(٢) المجاز بين
اليمامة والحجاز ، ابن خميس : ص ٢٩٠.
الصفحه ٩٦ :
قبل قبضه إلاّ تولية
... » (١).
كما عبّر بعض آخر بالمنع من هذا البيع
في مقابل تعبيره بالجواز في
الصفحه ١٤٦ :
من الوعد الصادر من
واحد لرأينا أنّ الوعد في اللغة جاء بمعنى العهد كما جاء بمعنى الخبر ، فقد ذكر في
الصفحه ٣١٨ : ء
الجدار الخلوي للّقيحة المقسّمة التي يراد وضعها في الرحم ، أمّا الذي يراد
تبريدها فإن لم تكسَ بالجدار
الصفحه ٣٩٦ : . فاستشاط وغضب ، قال : فقال
لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا ؟
فكل
قال
الصفحه ٤٢٢ : علاجه ، ولكن آل العلاج إلى التلف في
النفس أو الطرف ، فهل يضمن الطبيب ؟ يوجد خلاف في هذه الحالة ، قال ابن
الصفحه ٣٩٧ : : في النطفة عشرون
ديناراً ، وفي العلقة عشرون ديناراً ، وفي المضغة عشرون ديناراً ، وفي العظم عشرون
الصفحه ٣٧٤ : المقدّس في النظر إلى المماثل هي حرمة احترامية ، ونستطيع أن نثبت ذلك
بعدّة روايات ، منها :
١ ـ صحيحة ابن
الصفحه ١٠٤ : اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع »
(٣).
فقيّدت عدم البأس في البيع قبل القبض
بعدم الربح وعدم الوضع. ولكن