الصفحه ٢٣٩ : العقد وكان عيناً مشخصة لها قيمة سوقية ، واشترطتُ
على المالك أن يضمن لي قيمتها وماليتها إذا نزلت وقت
الصفحه ١٨١ : مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن
شاء ردّه ، فلستُ أرى به بأساً
الصفحه ٢٩٤ : : رواه الصدوق بسنده
عن اسماعيل بن عيسى ، والسند معتبر إلاّ أن الكلام في نفس اسماعيل ابن عيسى فهو لم
يوثّق.
الصفحه ٥٧ :
وقيل : إنّها سُمّيت
لما يُمنى فيها من الدعاء.
وقيل : لِما رُويَ عن ابن عبّاس : « أنّ
جبرئيل
الصفحه ٣٩ : عُرَنَة ، وهناك مسجد
يُقال له مسجد إبراهيم ، وإنّما بُني في أوّل دولة بني العبّاس ».
وقال ابن القيّم
الصفحه ٩١ : هناك روايات
مطلقة في المنع عن بيع السلع قبل قبضها لذكرها ابن عباس واسند المنع اليها ، ولم
يقل : ولا
الصفحه ٦٨ : : « قال ابن
ادريس في السرائر : الحديبية اسم بئر خارج الحرم يقال : الحديبية بالتخفيف
والتثقيل ، وسألت ابن
الصفحه ٤٨ : الجنوب ، وقد
اخترق فيها قبل فترة طريقٌ للسيّارات الذاهبة إلى الطائف ، فما أدخله هذا الحدّ من
حوائط ابن
الصفحه ١٥٧ : عليهالسلام
) عن أبيه ( الإمام الباقر عليهالسلام
) أن عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام
كان يقول : « من شرط
الصفحه ٢٠٣ :
شرع للعمل لوحده مجاله الاستثماري ، كما شرّع لأدوات الانتاج مجالها في دخول
الاستثمار ، فكيف نطالب
الصفحه ٣٥٦ : ابو داود والترمذي والحاكم
وصححاه ، والنسائي وابن ماجة وابن السني وابو نعيم واحمد كما حكى عنهم اسامة بن
الصفحه ٦٥ : وصالحهم في الحديبيّة ، ورجع من دون
إتيان مناسك العمرة ، ثم في السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة
الصفحه ١٢٣ : ماجة ، وصححه ابن حبان. وروي أيضاً في
وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من المهور ، ح ٤ والحديث موثّق ، وفي ب٢٠
الصفحه ٩٠ : صلىاللهعليهوآله
من نهي ، منها :
١ ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيْل
الصفحه ٤٤ :
والتحميد والثناء على الله ... ثمّ قال : إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس ... ».
وقال ابن بابويه في