الصفحه ٢٢٧ : بالإسلام.
والسبب في هذا المخرج هو ما ورد من
الفتاوى والنصوص (١)
التي تجوِّز التعامل بالربا مع الكافرين
الصفحه ٢٤٠ : الحق
في تضمين هذا التنزل للمنفعة الاستعمالية بالشرط. وكذا الدواء الذي استعاره أحد
وأرجعه بعد أن خفّ
الصفحه ٢٤٦ : ، وأصبح
المفهوم من الرصيد الورقي في الوضع العالمي اليوم لكل دولة هو : عبارة عن مجموع ما
تمتلكه الدولة من
الصفحه ٢٦٠ :
ثانياً : التسمية من
الذابح :
وهذا الشرط لا خلاف فيه عند الإمامية في
حلّ الأكل ، قال تعالى
الصفحه ٢٦٨ :
المستفاد من بعض الروايات ضابطة كلية في الذبح
هي قطع الأوداج أو الحلقوم وخروج الدم المتعارف
الصفحه ٢٧٩ : .
ب
ـ تدويخ الحيوان بواسطة المسدس الواقذ (١) الذي يحدث ثقباً في جوف الجمجمة ( دماغ
الحيوان ) يؤدّي إلى فقدان
الصفحه ٣١٥ :
٢ ـ ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا
جدار كي يجوز قتله بعد ذلك ، إذ بعد صنع الجدار له يكون حاله
الصفحه ٣١٩ :
مبدأ نشوء إنسان ، ولهذا كان الجواب بجواز وضع هذه اللقيحة ( بحدِّ نفسها ) في رحم
امرأة أجنبية لعدم شمول
الصفحه ٣٢٥ : خضوع للسماء في نتائج
ما تصل إليه العلوم الطبيعية.
وكذا لابدّ أن نستبعد الحجج غير العلمية
للتحريم
الصفحه ٣٣٩ :
بالذم ، وهو أمر غير جائز شرعاً ، فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام
الصادق عليهالسلام انه قال
الصفحه ٣٤٢ : يكشف عن الأدوية القاتلة أو السامّة أو الضارة
لمن يسي استعمالها مطلقاً.
والسرّ في هذا الوجوب هو : أنّ
الصفحه ٣٤٦ : على تخفيف آلام البشر أو انقاذهم من الموت ، وهذا أمر لا
يفرق فيه بين الغني والفقير ، وقد عرفنا أنّ
الصفحه ٣٤٨ :
٦ ـ غض البصر عن
المحارم :
فقد عرفنا من الشريعة أنَّها اوجبت غض
البصر عن المحارم إلاّ في صورة
الصفحه ٣٥٩ : ،
وهذا كلّه يدخل في نطاق العلاج الواجب.
ج ـ الندب :
وهو مستفاد من الروايات الكثيرة
المتقدّمة التي
الصفحه ٣٦٢ : ء من المرض إذا كان
الشفاء منحصراً في استعمال المحرّم.
ومن الأمثلة على ذلك : أنّ مريضاً يرقد
في