الصفحه ٤٣٧ : احتمالات العدوى
من جماع واحد لا تتعدّى نصفاً بالمائة ( أي مرّةً في كلّ مائتي مرة ) الا اذا كان
احد الطرفين
الصفحه ٤٤٤ :
برصهما ، وكانت
العلّة في جواز الفسخ هي العدوى بهذين المرضين غير المميتين فيكون جواز الفسخ في
هذا
الصفحه ٤٦٢ :
الاستنشاق أو
الرائحة الغليظة الحاملة لأجزاء المشموم الى حلقه أو أنفه للأكل هي في صورة الدخول
الى
الصفحه ٤٧٠ :
ما
لم يخش ضعفاً » (١).
ثمّ إنّ بعض الأدهان ـ كما قيل ـ تستطعم
في الحلق بواسطة المسام الجلدية
الصفحه ٣٧ : ، ولئن
كان الموضوع قد حدّده الشارع المقدّس في الروايات الواردة عن المعصوم عليهالسلام إلاّ أنّ المصداق
الصفحه ٤٢ : القائل بوجوب مسمّى
الوقوف في عَرَفَات فقط ، فإنّ هذا القول يدفعه وجوب البقاء إلى الغروب وحُرمة
الخروج من
الصفحه ٦٣ : خارج الحدود ب (
الحِلّ ) ؛ لأنّ الله تعالى حلّل فيها ممارسة ما حرّم داخل الحدود.
وقد انعكس ذكر
الصفحه ١٢٨ :
طرف آخر بحيث يكون
البائع حراً في بيعه والمشتري كذلك.
وقد يوجد ضمن هذين العقدين عقد اجارة
لشخص
الصفحه ١٥٢ :
النبي صلىاللهعليهوآله : « أربع مَنْ كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن
كانت فيه خصلة منهن كانت
الصفحه ١٥٦ : (١).
أقول
: الظاهر أن الشرط في جميع الموارد قد
استعمل بمعنى الربط والاناطة وهذا الربط قد يكون تكوينياً ، وقد
الصفحه ١٦٣ : ( كما إذا عرض خلل أو عيب في المبيع بحيث أوجب النقص ).
٣ ـ يجب على البائع أن يذكر الاجل إذا
كان الثمن
الصفحه ١٦٤ :
الأفراد ، وإن كانت الافراد يقسّط عليها الثمن في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها
أو ظهر مستحقاً للغير
الصفحه ١٧٥ :
ويوجد معنى آخر للبيعتين في بيعة ، وهو :
أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة الى شهر ، فلمّا حلّ الأجل
الصفحه ٢٠٠ : يطمئن على ربحه ، كما كان يطمئن عندما يضع أمواله في البنوك
الربوية ، فهل هنا وجه فقهيّ لهذا الضمان
الصفحه ٢٢٤ :
سلطانهما معاً ، كما
في الهبة التي اعتبرناها عقداً مع أنَّها مشتملة على تصرف الواهب مع قبول الموهوب