الصفحه ١٦٩ : الإسلام ، يقول للواعد : يجب عليك الالتزام بوعدك الابتدائي ،
لأنّك إن لم تلتزم بما وعدت به يقع أخاك في ضرر
الصفحه ١٧٠ : ما ليس عندك » (٢).
٣ ـ وذهب قسم ثالث الى أن الالزام في
هذه المعاملة يدخلها تحت النهي الوارد عن
الصفحه ١٧٢ : تمليك مع الضمان ، وهو حاصل من المعاملتين فلا يجوز فيه
الزيادة ، لأنّ أدلّة حرمة ربا القرض تشمله.
هذا
الصفحه ١٧٣ :
ثانياً
: إنّ ما نحن فيه يختلف عن بيع ما لا
يملك ، ومن يقول : إنّ ما نحن فيه داخل تحت النهي الوارد
الصفحه ١٧٨ : يأخذها ، فتبقى
في يد المأمور ، كيف الحيلة في ذلك ؟ قال : يشتري المأمور الدار على أنّه بالخيار
ثلاثة أيام
الصفحه ٢١٣ :
صحة البيع الأول.
وقد ينقض على هذا الاشكال :
أولاً : في مثل ما إذا اشترط البائع
ايجار الدار على
الصفحه ٢١٥ :
صورة التلف ، وكذا
المستأجر العامل أو المستأجر للعين ، ولذا لو قلنا بالضمان في هذه الصورة كان
الصفحه ٢٣١ : المشتري دخل في المعاملات الربوية بعد شرائه لسهم أو أكثر منها ،
وهو عبارة عن الربا المحرَّم الذي نهت عنه
الصفحه ٢٣٥ :
لم يكن ارتفاع في الاسعار بل انخفضت في ضروف معينة فلا يقل الأجر الذي حدّد
للعامل.
على أنّه يمكن من
الصفحه ٢٤٥ : له أي حقّ في الغصب.
ونتمكن أن نُشبّه ما نحن فيه بعصر النقد
الذهبي والفضي ، فمن حقّ أي انسان أن
الصفحه ٢٤٩ :
١٥ ـ الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها
وودائعها
انتهينا في البحث السابق الى عدم وجوب
الزكاة
الصفحه ٢٦٧ :
في الرياض والمثبتة للاتفاق في كشف اللثام ونقله لعبارة المسالك ( عندنا ) المشعرة
بدعوى الاجماع » نفسها
الصفحه ٢٧١ : السنّة : فقد اشترطوا في آلة
الذبح أن تكون محدّدةً بحيث تنهر الدم إذا فري الأوداج بها ( سواء كانت من
الصفحه ٢٩١ : الأنصاري قدسسره ذكر حسن الاحتياط بترك الأكل ، حيث إنّ
الاحتياط حسن عقلاً وراجح شرعاً في كل موضع لا يلزم
الصفحه ٣٠٥ :
ثمّ في عام ( ١٩٩٥ م ) تمكّن علماء
يابانيون من دمج خلية جنينية ( بيضة ) مع خلية جسدية عن طريق تيار