الصفحه ٤٦٠ :
الصائم هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن ؟ قال عليهالسلام
: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس »
(١). وقال في
موضع
الصفحه ٤٦٣ : الصادق عليهالسلام
الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا. قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال عليهالسلام
الصفحه ٢ :
الجنان هم الشهداء في الدنيا بذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل
الله فيقتلون ويقتلون
الصفحه ٦ :
« فاطمة عليهاالسلام
يوم القيامة »
للصديقة فاطمة عليهاالسلام يوم القيامة مواقف عديدة تقف فيها
الصفحه ١٧ :
الجنان هم الشهداء في الدنيا بذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل
الله فيقتلون ويقتلون
الصفحه ٢١ :
« فاطمة عليهاالسلام
يوم القيامة »
للصديقة فاطمة عليهاالسلام يوم القيامة مواقف عديدة تقف فيها
الصفحه ٤٩ :
من الموقف هنا هو
الوقوف في سفح الجبل للدعاء الذي يكون مستحبّاً.
٤ ـ ذو المجاز :
قال الأزرقي في
الصفحه ٥٩ : في مِنى ، إلاّ أنّ المنع الحكومي الناشئ من أنّ من يخالف ويشقّ عصا طاعة
وليّ الأمر لا يجوز إقراره على
الصفحه ٩٢ : يُصار إليه لو لم يكن إطلاق وتقييد في البين ، كما
إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو الإطلاق أو بنحو
الصفحه ١٠٢ :
فالرواية شاملة لما إذا كان الكرّ في
ذمّة الإنسان بالشراء أو القرض ، وشاملة لما إذا كان في ذمّة
الصفحه ١٠٨ : على جواز بيع
اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم (١).
الطائفة الثانية : تدلّ على جواز بيع ما
في
الصفحه ١٢٠ :
بالبيع الايجاري
وذلك في سنة ١٨٤٦ م ، أو الايجار الساتر للبيع ، أو الايجار المملِّك. وله صور
أهمّها
الصفحه ١٢١ : في
العقود في تحصيل الغاية التي لا يشترط في ايجادها سبب خاص ( كالنكاح والطلاق الذي
اشترط الشارع فيهما
الصفحه ١٢٩ :
الكمية الهائلة من
الثمن لتقدّمه إلى الدولة المصدّرة. وكذا الأمر في الدولة المحتاجة إلى تأمين غذا
الصفحه ١٣٣ :
بينهما. إذن لا
مشكلة هنا أيضاً.
وكما قلنا سابقاً : إنّ عقد التوريد
للسلع لا يدخل في بيع ما ليس