وابن القاسم وقول سحنون ( وهذا هو المشهور عند المالكية ).
٣ ـ الإلزام ، إذا كان الوعد على سبب وإن لم يدخل الموعود فيه فعلا. وهذا قول لمالك وأصبغ من علماء المالكية.
٤ ـ الإلزام مطلقاً ، وإلى هذا ذهب ابن شبرمة فيما حُكي عنه (١).
والصحيح هو التفصيل بين أن يكون الوعد على مستوى العهد فيجب الوفاء به ، وبين أن يكون على مستوى الإخبار فلا يجب الوفاء به ، وتشخيص إرادة هذا دون ذاك أو العكس يتم من خلال القرائن.
وحينئذ نقول : إنّ الوعد الذي يسبق العقد أو العقود المجتمعة ـ ويكون في الاطار العام للتعامل ويبنى عليه العقد بمعنى دخول الموعود بسبب العدة في العقد ـ ويكون بمعنى العهد والالتزام ـ الذي يجب أن يفي به المكلف (٢) ـ للقرائن التي اكتنفت هذا الوعد بالخصوص ، وعلى هذا فتعتبر المواعدة السابقة ( التفاهم ) على العقود المجتمعة مرتبطة بالعقود ، وجزءاً منها من حيث حكمها التكليفي والآثار المترتبة عليها.
وإليك بعض الأدلّة على وجوب الوفاء بالوعد إذا كان على مستوى العهد :
__________________
(١) راجع المحلى لابن حزم : ج ٨ ، ص ٣٧٧.
(٢) نودّ أن نذكر هنا : أنّ مشهور الطائفة الإمامية على أنّ الوعد والعهد الذي بمعنى الالتزام إذا لم يكن في متن العقد فلا يجب الوفاء به ، فقد ذكر الشيخ الأنصاري في الشرط الثامن من صحة الشرط أن يكون في متن العقد : « فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهّم من ظاهر الخلاف والمختلف ... ». راجع مكاسب الشيخ الأنصاري : ج ٢ ، ص ٢٨٢.
ونحن كلامنا في الشرط الابتدائي والوعد الذي يكون بين اثنين قد رتّب الآخر عليه أثراً وعملا ، هذا وقد وجدت أنّ آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدسسره يذهب إلى ما ذهبنا إليه ويعدّه من متفرداته ، فيقول : « فلو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك الثمن أنا أدفعه لك ، فلو لم يعطه الثمن فان كان الوعد بنحو الإلزام والتعهد وجب أن يدفع له ، وإلاّ فلا ، وهذا من متفرداتنا ، أمّا ظاهر المشهور فعدم الوجوب مطلقاً ، فليتدبر » راجع تحرير المجلّة : ج ١ ، ص ٥٤.