كان مسؤولاً ) (١)
وقد ذكر الخليل الفراهيدي في العين انَّ العهد : الموثِق ، وجمعه عهود.
كما ذكر في لسان العرب : « عهد : قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولاً ) ... قال غير الزجاج : العهد كل ما عوهد الله عليه وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد ... وفي حديث الدعاء : « وانا على عهدك ووعدك ما استطعت » ، أي أنا مقيم على ما عاهدتُك عليه من الإيمان بك والاقرار بوحدانيتك لا أزول عنه. واستثنى بقوله : « ما استطعت » موضعَ القدر السابق في أمره. أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العهد يوماً ما فإني اُخلدُ عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته عليَّ. أو قيل : معناه إني متمسك بما عهدته إليَّ من أمرك ونهيك ... والعهد : الموثق ».
والخلاصة : أنّ الوعد اللغوي الذي هو يأتي بمعنيين : الأول هو العهد ، والثاني خبر عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل.
فإذا كان بمعنى العهد فهل يلزم الوفاء به شرعاً ؟
الجواب : اتفق الفقهاء على أنَّ خلف الوعد منهي عنه ، ولكن اختلفوا في إلزاميته على نحو الوجوب بحيث يقاضى مَنْ لم يلتزم به أمام القضاء على أقوال أربعة :
١ ـ ذهب الجمهور من كل الطوائف إلى عدم لزومه وان كان المكلّف مأموراً بالوفاء به ديانة لأنّه تفضل واحسان ، ويقول الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) (٢).
٢ ـ الإلزام إذا دخل الموعود بسبب هذه العِدَة في شيء ، وهذا قول مالك
__________________
(١) الإسراء : ٣٤.
(٢) التوبة : ٩١.