الصفحه ١٤٦ : يكون لها الخيار «
المسلمون عند شروطهم » ، وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ١١ من كتاب المكاتبة
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب
الايمان : ج ١ ، ص ٨٩ ، صحيح مسلم ، كتاب الايمان : ج ١ ، ص ٧٨.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١٥٥ : » ، كما اطلق الشرط
على النذر والعهد والوعد في الأخبار ، راجع وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٢٠ من المهور.
الصفحه ١٦٢ : هنا هي غير الشروط العامّة في كل البيع. والشروط الخاصة هي :
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ١٦٦ : الإلزام ؟
__________________
(١) صحيحة عبد الله
بن سنان عن الإمام الصادق عليهالسلام
، وسائل الشيعة
الصفحه ١٧١ : الإسلامية : ص ٢٠٣ ، عن القرطبي : ج ٣ ، ص ٣٥٩ وما بعدها.
(٣) وسائل الشيعة : ج
٢ ، ب ٥ من أحكام العقد ، ح ٦.
الصفحه ١٧٥ : : ص ٢١٤ هامش ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٣ ، ب ١٩ من أبواب السلف ، ح ١٠ ، وهي مروية عن عبيد بن زرارة أيضاً.
الصفحه ١٨٠ : .
والشيعة الإمامية يلتزمون بالبطلان ، لا
لما تقدم ذكره عن فقهاء السنة ، وإنّما للنصوص الخاصة في المنع عن هذه
الصفحه ١٨١ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢
: ب ٨ من أحكام العقود ، ح ٩.
(٢) المصدر السابق :
ح ١١.
(٣) المصدر السابق :
ح ١٢.
الصفحه ١٨٢ : تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٨ من أحكام
الصفحه ١٨٣ : الطرف الآخر لإلزام الحالف
أو الناذر أو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٨ من أحكام
الصفحه ١٨٤ : ص ١٣٥.
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٣ من أحكام العقود ، ح ١.
الصفحه ١٩٣ : الخيار ، المسلمون
عند شروطهم ». وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ١١ من المكابتة ، ح ١.
ولكنّ هذه الأدلّة قد يقال
الصفحه ١٩٤ : لا يسع المقام
لذكره في مثل هذه الأبحاث ، فنكتفي بهذا. (١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٣ من
المضاربة
الصفحه ١٩٦ : »
(٣).
__________________
(١) البنك اللاربوي
في الإسلام : ص ٢٠٦.
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ١٠ من أبواب أحكام العقود