أتخوّف أن يفوتني ، فإن احتبستُ عن ذلك حططتُ من الكرى لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسد ، وفِّهِ كراه.
فلما قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر ( الإمام الباقر عليهالسلام ) فقال : شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (١).
٥ ـ وأمّا إبرام العقد الأصلي فهو لا يخلو من أن يكون عقد توريد أو بيع أو سلم أو استصناع أو استثمار ، وكل هذه البيوع صحيحة ـ بما فيها التوريد كما تقدّم من أنه عقد يشمله ( أوفوا بالعقود ) ـ إذا توفرت فيها أركانها ولم يوجد ما يبطلها كما هو المفروض.
تبقى هناك عقود وقعت بين الداعي إلى المناقصة وغير المناقص ، أو وقعت بين المناقص وغير الداعي إلى المناقصة.
أمّا العقد الواقع بين الداعي إلى المناقصة والخبراء الذين أعدوا دفتر الشروط وهيّأوا المعلومات اللازمة الكاملة عن المشروع فهو عقد جائز ؛ لأنّه إمّا عقد إجارة ، أو جعالة على من يُهيّ هذه المعلومات.
وأمّا العقود الواقعة بين المناقص والبنك فهي :
١ ـ العمولة التي يأخذها البنك على اصدار خطاب الضمان ، فقد قلنا : إنّه عمل غير جائز ، لأنّ نفس عملية الضمان ( كالفاظ معينة ) ليست ممّا تقابل بالمال ،
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٧ : ٢٣٠ ومصدر الرواية في وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١٣ من الاجارة ، ح ٢.
وأمّا تعبير صاحب الجواهر ( والصحيح أو الموثّق أو الخبر ) فهو باعتبار أنّ للرواية ثلاثة أسناد : الأول سند الشيخ الكليني وفيه أحمد وهو مجهول ، فالرواية ضعيفة عبّر عنها بالخبر. والثاني سند الشيخ الطوسي وهو سند صحيح. والثالث سند الشيخ الصدوق وهو صحيح أيضاً.
أقول : لا وجه للتعبير بالموثّق إلاّ أن يكون محمد بن أحمد موثّقاً عند البعض باعتبار أنّه من مشايخ الكليني.