الصفحه ١٠١ : .
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٣ ، ب ١٠ من السلف ، ح ٢.
الصفحه ١٠٢ : »
(٢).
__________________
(١) المصدر السابق :
ب ١١ من السلف ، ح ٦ وغيرها من الروايات.
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٣ من أبواب آداب
الصفحه ١٠٣ : ، وحينئذ يكون
الظاهر الذي سيق لبيان
__________________
(١) المغني : ج ٤ ، ص
٢٢٥.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١٠٤ : الشهيدي على
مكاسب الشيخ الأنصاري : ص ٣١٦.
(٢) المغني ٤ : ٢٢١.
(٣) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ١٦ من أحكام
الصفحه ١٠٩ : الخامسة.
(٣) وسائل الشيعة : ج
١٥ ، ب ٧١ من أبواب أحكام الأولاد ، أحاديث الباب.
الصفحه ١١٩ : الشيعة : ج
١٢ ، ب ٥ من أحكام العقود ، ح ٦ وغيره.
الصفحه ١٢١ : بغير الشرط صحيحاً ، وبالشرط لازماً » (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٦ من
الصفحه ١٢٢ : شرطاً فليفِ لها
به ، فإنَّ المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرَّم حلالا أو أحل حراماً ». وسائل
الشيعة
الصفحه ١٢٣ : ماجة ، وصححه ابن حبان. وروي أيضاً في
وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من المهور ، ح ٤ والحديث موثّق ، وفي ب٢٠
الصفحه ١٢٤ : الخامسة : ج ٤ ، عدد ٥.
(٢) المصدر السابق.
(٣) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٢ من أحكام العقود ، ح ٢.
وهذا
الصفحه ١٢٩ : الشيعة : ج
١٣ ، ب ١٥ من الدين والقرض ، ح ١.
(٢) راجع بحث
مناقصات العقود الادارية ، د. رفيق المصري عن
الصفحه ١٣٦ : « اشتراط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا » ، راجع وسائل الشيعة : ج ١٢
، ب ٢ من أحكام العقود ، ح ٢.
الصفحه ١٣٧ : ،
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٧
: ٢٣٠ ومصدر الرواية في وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١٣ من الاجارة ، ح ٢.
وأمّا تعبير صاحب
الصفحه ١٤٠ :
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) راجع الروايات
في وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ٢ من أحكام العقود ، ح ٣ و ٤ و ٥ ، والرواية
الصفحه ١٤٢ : ء وبعض المتأخرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ٢ من أبواب أحكام العقود