في (التهذيب) في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته ، وإن لم يحتلم» (١) بعد تقييدها بما دل على العشر. و (منها) ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز» (٢). و (منها) ما عن أبي بصير وأبي أيوب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) : «في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت» (٣).
وهذه الأخبار ـ بعد اعتضادها بما عرفت ـ تنهض لتخصيص ما دل على الحجر على الصبي ما لم يبلغ ، سيما في الوصية التي قد عرفت توسعة الأمر فيها.
خلافا لابن إدريس ، فمنع عن جوازها مطلقا (٤) للأصل ، وحديث
__________________
وهكذا في الوسائل : كتاب الوصايا باب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ، فراجع.
(١) التهذيب ، الباب الآنف الذكر ، من كتاب الوصايا ، حديث (٩) تسلسل (٧٣٤).
(٢) ذكره الصدوق في «الفقيه : باب ٩٢» ألحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته حديث (٢) ، والكليني في (الكافي كتاب الوصايا باب وصية الغلام) حديث (١) ، والشيخ في (التهذيب باب ٨ وصية الصبي والمحجور عليه) حديث (٤).
(٣) في المصدر والباب الآنفي الذكر من التهذيب حديث (٢).
(٤) فإنه قال في كتاب الوصايا من السرائر في باب شرائط الوصية : «الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة