ممن اعتبر فيه كمال العقل أي العقل الكامل الجاري مجرى غالب العقلاء ، وهو بهذا المعنى مما لا خلاف فيه.
فلا تصح من المجنون مطلقا ولو كان أدوارا إذا كانت في حالة الجنون ، وتصح منه في حالة الإفاقة. ولا تبطل بعروض الجنون ـ كما تقدم ـ لعدم اشتراط دوام العقل الى الموت ، كيف وإطباقهم على صحتها منه حال الإفاقة أقوى دليل على عدم البطلان بعروض الجنون بعدها.
ولا من الصبي لدون العشر مطلقا وإن بلغ سنه ثمان سنين. وأمّا من بلغ سنّه العشر : فعن المشهور نفوذها إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات ، بل ربما يستشعر من (الدروس) كما قيل : الإجماع عليه. بل عن (الغنية) التصريح به.
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك ـ الأخبار المستفيضة : (منها) ما عن الصدوق في (الفقيه) : «عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله (ع) : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته» (١) و (منها) الموثق في (التهذيب) «عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته» (٢) و (منها) ما رواه الشيخ
__________________
(١) «من لا يحضره الفقيه للصدوق» في الوصايا باب ٢٩ الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، حديث (١).
(٢) الرواية بهذا النص في التهذيب ـ باب ٨ وصية الصبي والمحجور عليه حديث (١) ـ هي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وأما التي عن منصور بن حازم فنصها ـ كما في التهذيب بنفس المصدر والباب حديث (٥) هكذا : «قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».