ففي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات» (١) وفي الموثق عنه أيضا : «ابن الابن يقوم مقام أبيه» (٢) وحسن عبد الرحمن عنه أيضا : «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» (٣).
وخبر الحسن بن محمد بن سماعة قال : «دفع إلى صفوان كتابا لموسى ابن بكير ، فقال : هذا سماعي عن موسى بن بكير ، وقرأته عليه ، فاذا فيه : موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر (ع) ـ وذكر مسائل الى أن قال ـ : ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب» (٤) وهو نص في المطلوب. والخبر المروي عن (دعائم الإسلام) : «عن
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب ٧ ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم.
(٢) أي موثق إسحاق بن عمار ، المصدر الآنف من الوسائل حديث (٢).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٥).
(٤) ذكره الشيخ الطوسي في (التهذيب : كتاب الفرائض) باب (٧) ميراث الأزواج حديث (٣).