بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومسألة العول مختصة بهم (١).
لورود النقض عليه بالبنت ، فإنها مع عدم الأخ لا تنقص عن فرضها النصف ، ومعه ليست من ذوي الفروض ، وكذلك غيرها من البنات والأخت والأخوات ، فإنهن لا ينقصن عن فرضهن مع عدم الأخ ، ومعه لسن من ذوي الفروض.
بل لأن الضابط في ذلك هو كل ذي فرض ينقص عن فرضه ـ تارة ـ ويزيد عليه ـ أخرى ـ سواء كان ذا فرض أو فرضين بعد إحراز قبوله النقص عن فرضه كالبنت ، فإنها تنقص بوجود الأخ معها عن فرضها الى الثلث ، إن كان واحدا ، وإلى الخمس إن كان اثنين ، والى السبع ، ان كان ثلاثا وهكذا تنقص بنسبة عدد الذكور لقوله تعالى «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وما لم يعلم قبوله النقص كالأب مع الولد فضلا عما لو علم عدمه كالزوجين والأم وكلالتها ، لا يدخل النقص عليه لعدم إحراز قبوله له بدليل يدل عليه.
ومنه يظهر الفرق بين الأب والبنت والبنات. فإذا الأقوى ـ وعليه الأكثر ـ هو القول الثاني.
وأما الرد على ذوي الفروض ـ عدا الزوجين ـ فلعموم آية «أُولُوا الْأَرْحامِ» والمنع فيهما لورود الدليل على عدم قبولهما النقص والزيادة.
وبالجملة : فالوارث مطلقا : أما يرث بالقرابة خاصة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب ، أو بالفرض خاصة وهو الزوج والزوجة ما لم ينحصر الوارث بالإمام (ع) أو يرث بالفرض ـ تارة ـ وبالقرابة ـ أخرى ـ كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات مع عدم الذكر
__________________
(١) راجع ذلك في أخريات الفصل الثاني في بيان السهام المقدرة.