والثلاثة أتساع الباقية لمن تأخر. وعلى الثاني ، فالفريضة من ستة ، يقسم ثلثها ، وهو اثنان بينهما بالسوية ، ويختص صاحب الثلثين بثلث آخر ، والثلث الباقي لمن تأخر ، فلذي الثلث السدس ، ولذي الثلثين ثلاثة أسداس ، وسدسان وهو الثلث لمن تأخر ، وعلى الخطاب ، فلذي الثلث السدس ، ولذي الثلثين ثلثا خمسة أسداس ، وهما خمسة أتساع ، وهي عشرة من ثمانية عشر. وتوضيح ذلك موقوف على بيان ما ذكروه : من قاعدة كلية جارية في معرفة كمية إرث المبعض مع من كان في طبقته ـ حرّا كان أو مبعّضا ـ بناء على الخطاب ، وهي انه : إذا كان أحدهما بعضه حرّا وبعضه رقا فإنما تمنع حرّية البعض جزء نسبته الى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء الحرّ الى الكل ، وبعبارة أخرى نقول : نسبة ما حجب بجزء الحرّية الى ما حجب بكلّها كنسبة جزء الحرّية إلى كلّها ، ففي المقام يقال : إنه لو كان من ثلثه حرّ حرّا كلّه لمنع من كله حرّ عن نصف التركة ، فثلث الحرّ يمنع ثلث النصف وهو السدس ، لان الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه ، والنصيب يتقدّر بقدر الحرية إذا لم تكن كاملة ونسبة السدس الى النصف كنسبة ثلث الحرّية إلى تمام الحرّية ، فيكون لمن كلّه حرّ خمسة أسداس المال التي بقيت بعد إخراج السدس ، وإذا لم يكن كله حرّا ـ بل ثلثاه كما في المثال المفروض ـ لم يستحق الخمسة أسداس ، وانما يستحق بثلثي حرّيته ثلثي ما كان يستحقه بكل حرّيته فله ثلثا خمسة أسداس ، وهما خمسة أتساع ، وهي عشرة من ثمانية عشر ـ كما تقدم ـ والى ذلك أشار ـ قدس سره ـ بقوله : «فلك بثلثي حرية خمسة أتساع ، ويقال للآخر : يحجبك أخوك بثلثي حربته عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان ، ولك بثلث حرّية ثلث ذلك وهو التسعان ، ويبقى التسعان لباقي الأقارب» (١)
__________________
(١) راجع من المصدر الآنف من القواعد : آخر ما يحويه عنوان (د)