وهو ستة عشر للبعيد.
قوله : «الثالث ابن حرّ وآخر نصفه حر» إلخ (١).
أقول على القول بالتكميل يقسم المال بينهما أثلاثا : للمنصف الثلث وللحر الثلثان ، لان الثلث نصف الثلثين وقدر الحرية في المنصف نصف قدرها في الكامل. وعلى القول بعدمه يقسم بينهما أرباعا ، لأن قضيّة عدم التكميل توزيع ما اشتركا فيه بينهما بالسوية ، واختصاص الكامل بالزائد ، فيقسم النصف بينهما نصفين لاشتراكهما فيه في الحرية ، فيكون له الربع وللآخر ثلاثة أرباع. وعلى تنزيل الأحوال مثله ، لان للحر المال كله في حال رقية الآخر بتمامه ، ونصفه في حال حريته لاشتراك الحرّين فيه بالسوية ، فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال حريته وليس له شيء في حال رقيته ، فليس له في الحالين إلا النصف ، وهو الربع قوله : «الرابع ابن ثلثاه حرّ وآخر ثلثه حر» إلخ (٢).
أقول : على التكميل المال بينهما أثلاثا : لذي الثلثين الثلثان ، ولذي الثلث الثلث ، تقسيما للمال بينهما على نسبة الحرية. وعلى القول بعدمه يقسّم الثلثان لحرمانهما من الثلث بالرقية بينهما أثلاثا بناء على ما تقدّم في كلام جدّنا : من تقسيم الأكثر بينهما على نسبة الحرّية مع الاختلاف في قدرها الذي قد عرفت ما فيه ، وأن الأقوى فيه تقسيم الثلث بينهما بالسوية لاشتراكهما فيه بالحرية ، ويضاف لذي الثلثين ثلث آخر ، فيكون له النصف ولذي الثلث السدس ، والثلث الباقي لمن تأخر ، فالفريضة على الأول :
من تسعة ، لأنه أقل عدد يكون له ثلث ولثلثيه ثلث ، فالثلثان منها وهما ستة يقسم بينهما أثلاثا ، فلذي الثلث تسعان ، ولذي الثلثين أربعة أتساع
__________________
(١) نفس المصدر الآنف من القواعد بعنوان (ج).
(٢) المصدر الآنف من القواعد بعنوان (د).