الصفحه ٢٤٣ :
التي (منها) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «قال قضى أمير
المؤمنين (ع) فيمن ادعى عبد
الصفحه ٢٥٧ : لغيرهما ، فلا وجه
لإرثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما ، سيما لو قلنا بأنها عوض دم القاتل دون
المقتول وان
الصفحه ٢٧٣ : عنه ، وهي : «إذا لم يوجد
مع الأزواج قريب ولا سبب رد باقي التركة على الأزواج» بناء على إرادة الأعم من
الصفحه ٢٧٧ :
لو أكثر من ذلك» (١) وان تضمن صدرها لما لا نقول به : من عدم حجب الوليد
لعدم خروج الباقي به عن الحجة
الصفحه ٢٧٨ : إشعار الموثقة المتقدمة به.
فما عن ظاهر (الصدوق)
: من عدم اعتباره حيث قال : «إن خلّفت زوجها وأمها وأخوة
الصفحه ٢٨٦ :
(المبسوط) و (السرائر) وهو أن تجمع مخرج فرائض من يجب عليه الرد ، وتضربه
في أصل الفريضة ، ففي المثال
الصفحه ٣١٠ : ».
وهو منه عجيب ،
إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله : «فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه ،
وان كان
الصفحه ٣٢٤ :
فهل يكتفى بمجرد كونه معتدا به أو يعتبر كونه بقدر الحبوة؟ نظر : من تحقق الوصف ،
ومن دعوى اختصاص زوال
الصفحه ٣٣٠ :
وأما لو قلنا ـ
كما هو الأقوى ـ بتعلق حق الاستيفاء عند الموت بغيره من التركة أيضا ـ وان كان
تعلق
الصفحه ١٠ :
والمبرات ، ويتخذ من يتولى ذلك عنه بعده بإعطاء ولاية له على التصرف في ذلك
بالوصية ، فيكون وصيا له
الصفحه ١٣ :
للخدّام والزائرين ، والمساجد للمصلين من حيث الجهات المخصوصة كالحقوق
العامة نحو الزكاة للفقرا
الصفحه ١٩ : للإيجاب ، وهو التعقب وكونه معقبا به. (ودعوى) أن
التعقب أيضا منتزع من القبول المتأخر ، ويستحيل تقدم المنتزع
الصفحه ٣٩ : ان كان بعدها : على الكشف من حين موت الموصي ، وشارك الوارث في
الإرث مطلقا : اتحد أو تعدد ، بل يحجب من
الصفحه ٤٠ :
من كان وارثا حينئذ» (١) وفيه : أنه بعد انكشاف تملك المورث من حين موت الموصي
وانعتاق الولد على أبيه من
الصفحه ٥٨ :
الشاهد مع أن الشاهد لا يمين عليه ـ بالإجماع. (ومنها) إحلاف المدعي وهو
ورثة الميت المستفاد من قوله