الصفحه ٧٠ :
الفساد. ولما في صحيح أبي ولاد المروي في (الكتب الثلاثة) عن الصادق (ع) : «من قتل
نفسه متعمدا فهو في نار
الصفحه ١٢٦ :
تعيّن الأقل حينئذ مطلقا لحصول الامتثال به ، ودفع الزائد عليه ضرر على من
اختاره ، أو مع عدم سبق
الصفحه ١٩٩ :
معتبر في صحة الإسلام ، لأن (أسلم) عرفا وشرعا بمعنى (دان) بدين الإسلام بل
ليس المراد من التكليف
الصفحه ٢١٠ :
ادعى شيئا من ذلك فكفره ، ان لم نقل بكونه ذاتيا ـ كما لعله الأظهر وعليه
كاشف الغطاء ، فلا أقل من
الصفحه ١٥٧ :
التسليط المذكور : إما لاختصاصها بالقيود المقومة لها ، أولاهما لها من هذه
الحيثية ، ولو سلم شمولها
الصفحه ١٩٢ : وقع
الخلاف فيه : فمنهم من وصفها بالصحة كالعلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس ومحكي
(شرح الإرشاد) وابن
الصفحه ٢٥٤ : أبيه ، قلت : فهي لا ترث ولدها
من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته» (١) الظاهر في الخطأ أو الشامل له
الصفحه ١٤٠ : إرادة بيان عدم فرد آخر شرّ من ذلك نحو قوله
فيمن ترك الحج «ان شاء يموت يهوديّا أو نصرانيا» (٢) فهو وان
الصفحه ١٤ :
بالكلية ، فهو من شئون سلطنة المالك في وقف ملكه ، إذ الوقوف على حسب ما
يقفها أهلها (١) وأين ذلك من
الصفحه ٦٤ : ) (٢).
ولعل نظرهم ـ بعد
نفي التهمة عن العدل حيث أنه ليس بمالك ، وربما لم يكن له أجرة على عمله في كثير
من
الصفحه ١٨٤ : .
__________________
ـ وتعرّف الايمان بالتصديق والإذعان والاعتقاد ونحو ذلك من تركيز تلك
المفاهيم. وهكذا كتب التفسير ، ففي تفسير
الصفحه ٢٧٢ : أيضا عن علي بن مهزيار قال : «كتب محمد
بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني (ع):
مولى لك أوصى
بمأة درهم
الصفحه ٢٦٩ : ، وقد عرفت في (المقدمة الأولى) : طبقات النسب ،
ودرجات كل طبقة منها ، وان السابقة من كل طبقة أو درجة تحجب
الصفحه ٩٧ :
أو من نوعين كالمالي والبدني أو البدني والتبرعي أو المالى والتبرعي ، أو
من الثلاثة. وهاهنا صور
الصفحه ٩ :
شرعي من مكلف أو في حكمه بعد الوفاة.
ولعمري إنه
أجود التعاريف وأشملها ، فيشمل الحكم التمليك