منها ، والظاهر منه كون القيد احترازيا ، لا توضيحيا.
ويؤيد ما ذكرنا ـ بل يدلّ عليه ـ ما ورد عن أمير المؤمنين (ع): أنه دفع الحدّ عن شارب الخمر معتذرا بأني لم أعرف حرمته (١)
وحينئذ ، فالأظهر التفصيل في القاصر المستحلّ : بين المتديّن به ، وغيره. هذا ، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل.
(ومنها الخوارج) وهم الذين حاربوا عليا (ع) (٢) بل منهم
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات ، باب (١٠) من أبواب حد المسكر ، حديث (١) «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع الى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم. قال : ولم ـ وهي محرّمة ـ قال فقال الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها. فالتفت أبو بكر الى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. فقال أبو بكر أدع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته. فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس ، حتى أتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبراه بقصة الرجل ، وقص الرجل قصته ، فقال (ع) : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه إرث التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد».
(٢) وهم فرق كثيرة كالأباضية ـ اتباع عبد الله بن أباض ـ والأزارقة ـ أتباع نافع بن الأزرق ـ والأصفرية ـ أتباع زياد بن الأصفر ـ والبهيسية ـ أتباع بهيس بن الهيصم بن جابر ـ والعجاردة ـ أتباع ـ