وفي صحيحة عبد الله بن سنان «قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت : هل يخرجه ذلك عن الإسلام ـ الى أن قال ـ فقال (ع) : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام ..» إلخ (١).
ونحوها رواية مسعدة بن صدقة المروية في (الكافي) في باب الكبائر (٢).
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) «قال : سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا؟ قال (ع) : من قال للنواة : حصاة وللحصاة : طنها نواة ثم دان به» (٣).
وما رواه في (الوسائل) عن تحف العقول عن الصادق (ع) ـ في حديث ـ قال : «.. ويخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل ، كلها متشابهات معروفات : الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والإنكار والاستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر ـ الى أن قال ـ : فان كان هو الذي مال بهواه الى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وان هو مال بهواه الى التدين لجهة
__________________
(راجع الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٠ جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ، حديث (٥٠).
(١) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث (١٠).
(٢) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث (١١).
(٣) أصول الكافي للكليني : كتاب الايمان والكفر باب الشرك ، حديث (١).