الصفحه ٢٨٣ : ـ فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة.
والباقي ثلاث
عشرة صورة لا يمتنع الاجتماع فيها ـ لا عقلا ولا شرعا (١) غير
الصفحه ٣١٩ : الزائد لا يسقط عن
الحجية بالنسبة الى ما عملوا به نظير العام المخصص الذي هو حجة في الباقي ـ كما
قرّر في
الصفحه ٣٢٧ : ما يصيبه بالنسبة إلى باقي الورثة ، وأن غاية نفوذ الايصاء إنما
هي في مجرّد تعيين العين ثم الوصية بها
الصفحه ٤٦ : ضعف مستند الأقوال الباقية.
ولو كان الموصى
به واحدا تعين تعلق الوصية به ولو كان متعددا تخير الوصي
الصفحه ٥١ : المسبوقة ـ في كون مريد الشيء
مريدا لترك ضده ، وصدق العدول بالثانية عن الأولى التي لولاها لكانت باقية
الصفحه ٧٣ : ، وجعلت ولاية التصرف فيه لوصيها المجعول له ولاية التصرف
في غيره من باقي الثلث ، صحت وصيتها في التمليك لهم
الصفحه ٨٢ : ضرب ثلاثة في ستة ،
فللموصى له الثلث وهو ستة بلا توقف على الإجازة ، والباقي وهو اثنتا عشرة ، بحسب
الأصل
الصفحه ٨٨ : التالف محسوب عليهما أي على الوارث والموصى له والباقي
لهما للشركة بالإشاعة.
نعم لو كانت
الوصية بقدر
الصفحه ٩٠ : وصيته» (٤).
وضعف السند لا
يضر بعد الانجبار ، كما لا يضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي ، مضافا الى
الصفحه ٩١ : بالمثلة كقطع رأسه وشق بطنه ، فيختص هو بديتها دون الوارث
فتقضي منه ديونه ووصاياه ، ويصرف له الباقي في وجوه
الصفحه ١٢٠ : أومأ له الوصية به
في السؤال لتوافق أخبار السبع تأويل. وباقي الاخبار لا تكافؤ أخبار العشر المرجحة
الصفحه ١٢٩ :
قيمته فما دون عتق ثلث الباقي بعد الدين واستسعى فيما بقي للدين أولا ، ثم لوارث ،
بلا خلاف فيهما ، وان زاد
الصفحه ١٤٩ : الباقي مطلقا ـ على الأقوى ـ خلافا لمن عرفت ، والموصى به
للوارث في الصور كلها بدلا عن عتق العبد أو ما يعتق
الصفحه ١٦١ : في الباقي.
وبالجملة ، فالكمال المستمر إلى الوفاة شرط في الصحة ، والكمال المستمر بعدها إلى
نهاية العمل
الصفحه ١٦٣ : ) ـ وضعف مستند الأقوال
الباقية. مع ان القول الثاني منها لا أظن به قائلاً منها.
وأما الثالث
ففيه ـ مع ذلك