الصفحه ١٨٧ : (ع).
واحتمل في (القواعد)
في المسألة احتمالات ، وقوى كون الثمن للزوجة والباقي للولد حيث قال : «فان قلنا
بالرد
الصفحه ٢٩٠ :
ولو كان مع
الزوج الأب خاصة فللزوج النصف والباقي للأب بالقرابة.
ولو كان معه
الأم خاصة فله النصف
الصفحه ١٨٨ :
والإجماع من الأمة عدا ابن مسعود ـ كما قيل.
وأما وجه القول
بأن لها الربع والباقي له : أما كون
الصفحه ٢٧٢ :
فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة ان شاء الله» والأمر بالصدقة
لكونه ماله (ع) تصدق به
الصفحه ١٨٩ : : إن لم نقل بالرد مطلقا سواء
قلنا بعدمه مطلقا أو في خصوص زمان الحضور. وحينئذ فاحتمال كون الباقي لها
الصفحه ٢٢٤ : قبلها ، فيبقى الباقي مندرجا في العموم لأن الشبهة
مفهومية ، والعموم محكّم فيها ، وليس المرجع ـ بعد تعارض
الصفحه ٢٨٩ : الولد ، والام ترث الثلث بالفرض ، والباقي
بالقرابة : بالإجماع الذي لا ينافيه ما عن ابن أبي عقيل : «من
الصفحه ١٨ : تقييد الدخول في الملك
به على إطلاقه وعمومه ، والعام المخصص حجة في الباقي.
وفيه : ان ما دل
على كون
الصفحه ١٠٨ : التالف منهما ، والباقي لهما ما دام
مشاعا.
ولو أوصى بمعين
اختص به الموصى له : ان كان قدر الثلث فما دون
الصفحه ١١٠ : الخروج عنها على المتيقن ، فلا يشمل تنجيز المعين ، وان قلنا
بخروج المنجزات من الثلث وكان باقي المال غائبا
الصفحه ١٢٦ : أوصى بوصية
فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (ع) : الأبواب
الباقية اجعلها
الصفحه ١٤٥ : يساوي باقية من الثلث الى
الوارث انما هو للسراية ، فليس من التبديل أصلا. وهذا بخلاف المسمى فإنه لم يتحرر
الصفحه ٢٠٤ : ـ هنا ـ إنما
هو في الصغرى ، والا فهو باق على تديّنه به في ضمن تديّنه بأحكام النبي (ص) ، ولذا
وقع التقييد
الصفحه ٢٤١ :
والثلاثة أتساع الباقية لمن تأخر. وعلى الثاني ، فالفريضة من ستة ، يقسم
ثلثها ، وهو اثنان بينهما
الصفحه ٢٧٨ : ، فللأم السدس والباقي
يرد عليها ، لأنه جعل فرضها السدس ، وليس إلا بسبب الحجب والباقي ردا عليها ، ولا
يكون