وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (ع) : «قال لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ..» (١) ضرورة أن اليهودي والنصراني يعمّان الحربي ، والمقابل له انما هو الذمي سيما وأغلب اليهود والنصارى ـ خصوصا في السابق ـ حربيون غير داخلين في الذمة ، بل لا يبعد دعوى ظهور مثل هذا التعبير في إرادة بيان عدم فرد آخر شرّ من ذلك نحو قوله فيمن ترك الحج «ان شاء يموت يهوديّا أو نصرانيا» (٢) فهو وان أشعر بخصوص الآخر وهو الحربي ، إلا أن الحكم يعم بالأولوية.
وأما ما قيل : من أن الحربي لا يملك ، فليت شعري كيف يمكن دعوى ذلك مع أن الحربي مكلّف بالفروع المالية ـ كالخمس والزكاة والحج وغير ذلك مما يتوقف على الملك ـ وما ورد : من «أنه وماله فيء للمسلم» (٣) فالمقصود منه جواز مزاحمته في ماله والأخذ منه بأي وسيلة أمكنت ، ولو بالغيلة ، لسقوط احترامه في نفسه وماله.
__________________
علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل .. والطريق الثاني بنفس الباب حديث (٥) : «علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ..»
(١) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث (٦).
(٢) بهذا النص وبمضمونه وردت روايات كثيرة عن النبي وأهل بيته (ع) عقد لها في الوسائل ـ في مقدمة كتاب الحج ـ بابا مستقلا أسماه. باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج.
(٣) بهذا النص وبمضامينه وردت أحاديث كثيرة عن النبي وأهل بيته الاطهار (ع) حفلت بها كتب الاخبار في كتابي الجهاد والخمس