البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٣٦٧/١٦ الصفحه ١٨٣ :
مفرِداً للحج (*) فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج
كانت عمرته متعة ، قال (عليه
الصفحه ٦٩ : المذكور
فيها الحج من قابل ، ومقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عليه من قابل بما هو ومن دون
تقييده بالعنوان
الصفحه ٨٣ :
فصل
في
الوصيّة بالحج
[٣١٦٩] مسألة ١ : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من
أصل التركة وإن
الصفحه ١٠٨ :
وكذا الحال إذا ملّكه (*) داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو
عن غيره أو ملّكه
الصفحه ١١٧ : ، وقد ثبت أن الحج دين ، فلو تلف من التركة شيء أو
تلف المال كلّه وبقي بمقدار الحج لا بدّ من أدائه ولا
الصفحه ١٨٩ : السلام) «أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا
أن نحرم إلّا بالحج لأنا نحرم من الشجرة
الصفحه ١٩١ : أن النزاع لفظي ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض
الأعمال إلى آخر ذي الحجّة ، فيمكن أن يكون مرادهم أن
الصفحه ١٩٢ :
[٣٢٠٨] مسألة ١
: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً.
لكن
الصفحه ١٩٣ : الأحول «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة» (٣). ولكن الخبر
ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي
الصفحه ٤٠٧ : ضريس بن أعين ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج
متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة
الصفحه ١١ :
فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أن
هذا الشرط إنّما هو لصحّة
الصفحه ٢٥ :
: أنا سنذكر أن
الأجير إذا مات في الطريق قبل الإحرام لم يسقط الحج عن ذمّة المنوب عنه فكيف إذا
مات قبل
الصفحه ١٥٨ : الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) له أن
يتمتّع؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ إليّ
الصفحه ١٨١ :
ويشترط في حج
التمتّع أُمور : أحدها : النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع
في
الصفحه ١٩٥ :
وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً سواء أقام في مكّة إلى العام
القابل أو رجع إلى أهله ثمّ