البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٢٠/١ الصفحه ٢٠٦ : مختصّة بالمقام ، وهي أنّ الشيخ الصدوق (قدس سره) ذكر في
مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممّن روى عنه في كتابه
الصفحه ٢٨٤ : .
ويؤيّده أنّ
الشيخ روى في التهذيب في باب الخروج إلى الصفا رواية عن صفوان وعلي بن النعمان عن
يحيى بن عبد
الصفحه ٥٧ :
الوسائل تعرّض في خاتمة الكتاب للكتب التي روى عنها وقسّمها إلى قسمين :
فقسم وصل
الكتاب بنفسه إليه فروى
الصفحه ٨٤ : : «.. ينظران من كان منكم ممّن قد روى
حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي
الصفحه ١٠٥ : شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات
والأرض من ثلاثين يوماً وليلة» (١).
وروى الشيخ
بإسناده عن يعقوب
الصفحه ١٠٨ : ، قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري (عليه
السلام) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم
الصفحه ١٦٤ : الأصحاب ،
أخذاً بإطلاق دليله.
نعم ، يظهر من
رواية الشهيد عدم الوجوب ، حيث روى في الذكرى نقلاً من كتاب
الصفحه ١٩٣ : غير قاصر الشمول للمقام ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : من
أفطر شيئاً من رمضان في عذر
الصفحه ٢٠٨ :
أثبتناه ، وروى ثانياً بكيفيّة اخرى بطريق آخر هو أيضاً صحيح كما في المقام ، فهذا
ليس من الاختلاف في اللفظ
الصفحه ٢٤٨ : عند ترجمة العمركي والثناء عليه قال : روى عنه شيوخ أصحابنا ، منهم : عبد
الله بن جعفر الحميري (٢). وظاهر
الصفحه ٢٥٣ : المطابقي تكون حاكمة
على الأدلّة الأوليّة وشارحة للمراد منها.
روى الكليني
بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي
الصفحه ٢٦٥ : (١). وهذا كما ترى
لا دلالة فيه على شيء منهما.
نعم ، روى في
الكافي بسند معتبر عن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن
الصفحه ٣٠١ : النصوص بالأول ، فإنّ صحيحة منصور بن حازم موردها الظهار
الذي يجب فيه صيام الشهرين معيّناً ، فقد روى عن أبي
الصفحه ٣٠٥ : ، فإنّها
وإن روى تمامها في الوسائل وفيها : «فإن هو صام» إلخ (٢) ، فيكون صدرها
وارداً في الحرّ ، إلّا أنّ
الصفحه ٣٦٧ : الترديد
المزبور.
ويستدلّ للقول
الثاني بروايتين :
إحداهما
: مرسلة المفيد
في المقنعة ، قال : روى أنّه لا