وينقسم إلى واجب ومندوب (١) ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ.
ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت. وفي جوازه نيابةً عن الحيّ (٢) قولان لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى (*).
ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ.
______________________________________________________
الحصين باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مهمل (١) ، فإنّه مذكور في إسناد كامل الزيارات.
(١) فإنّه في أصل الشرع مستحبّ ، للسيرة القطعيّة ، بل الضرورة ، وفي الجواهر : عليه إجماع المسلمين (٢) ، وإنّما يجب بالعنوان الثانوي الطارئ عليه من نذر أو عهد أو شرط في ضمن عقد أو إجارة ونحوها.
(٢) لا إشكال في جواز النيابة عن الميّت في الاعتكاف وغيره من سائر العبادات ، للنصوص الدالّة عليه ، كما مرّ التعرّض لها في بحث قضاء الصلوات عند التكلّم حول النيابة عن الأموات (٣).
__________________
(*) فيه إشكال والأظهر عدم الجواز.
(١) انظر جامع الرواة ١ : ٣٠٢ ٣٠٣.
(٢) الجواهر ١٧ : ١٦٠.
(٣) تقدّم البحث حوله مستوفى في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من مستند العروة الوثقى ص ٢٣٥.