ولو غمت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ (*) (١) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
______________________________________________________
تحريماً كما نستظهره من كلمة : «ليس ينبغي» ، أو تنزيهاً على ما يراه القوم عن مجامعتها حتّى تعود إلى المسجد ، إذ لو كانت خارجة عن الاعتكاف وغير متلبّسة به فعلاً فأيّ مانع من وطئها حتّى لو كان الطهر قبيل الفجر؟! ولو كان الطهر أثناء النهار أو أوائل الليل فالأمر أوضح ، لسعة الوقت إلى أوّل الفجر الذي هو مبدأ الاعتكاف ، فلا يكون الوطء مزاحماً ومنافياً له بوجه. فالمنع عن الجماع لا يجتمع إلّا مع فرض البقاء على الاعتكاف مدّة حيضها إلى أن تعود إلى المسجد التي أقلّها ثلاثة أيّام ، وربّما تبلغ عشرة. وهذا غير قابل للتصديق كما ذكرناه ، لانمحاء صورة الاعتكاف في أقلّ من هذه المدّة قطعاً ، فإنّه مشروط باستدامة اللبث كما مرّ ، ولذا تقدّم أنّه لو خرج ولو لحاجة ضروريّة وطالت المدّة بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكاف ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله.
فاتّضح من جميع ما قدّمناه : أنّ الحكم بالقضاء في الحائض والمريض غير ثابت في حدّ نفسه وإن كانت دعوى عدم القول بالفصل على تقدير الثبوت غير بعيدة ، لعدم احتمال الفرق بينهما وبين غيرهما كما لا يخفى.
فالعمدة في المسألة إنّما هو الإجماع ، لضعف ما استدلّ به سواه حسبما عرفت.
(١) فيتنزّل عن الامتثال القطعي إلى الظنّي إن كان ، وإلّا فالى الاحتمالي الذي
__________________
(*) بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الاعتكاف فيه حرجيّا ، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ.