.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الدلالة فلأنه لم يفرض في الرواية أنّ القاضي عن الميّت وليّه أو ولده كي يكون السؤال عمّا يجب عليه ، بل ظاهره أنّ الميّت رجل أجنبي ، فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرّع عنه وأنّ أيّاً من التبرّعين والعبادتين المستحبّتين أفضل ، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ ولا شك أنّ الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص ، فإنّ التصدّق عن الميّت أفضل الخيرات وأحسن المبرّات.
وعلى الجملة : فالصوم المفروض في السؤال وإن كان واجباً على الميّت إلّا أنّه مستحبّ عن المتبرّع ، فإذا دار الأمر بينه وبين الصدقة قُدِّم الثاني ، وأين هذا ممّن كان واجباً عليه كالولي الذي هو محلّ الكلام؟! فغاية ما تدلّ عليه هذه الرواية أنّه إذا دار الأمر في الإحسان إلى الميّت بين تفريغ ذمّته وبين الصدقة عنه وكلّ منهما مستحبّ على المحسن كانت الصدقة أفضل ، فكيف يكون هذا منافياً لما دلّ على القضاء على خصوص الولي؟! الثانية : ما استدلّ به العلّامة في التذكرة من صحيحة أبي مريم الأنصاري التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مات فليس عليه شيء (قضاء) ، وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» (١) ، كذا في روايتي الكليني والصدوق ، وفي رواية الشيخ : «وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه».
وهي من حيث السند صحيحة كما عرفت ، فإنّ في طريق الكليني وإن وقع معلّى بن محمّد وفيه كلام ، إلّا أنّ الأظهر وثاقته ، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، على أنّ طريق الصدوق خالٍ عن ذلك وفيه كفاية ، فهي من جهة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ ، الكافي ٤ : ١٢٣ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٧.