[٢٥٤٦] مسألة ٢٥ : إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به عند موته (*) (١).
وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته (٢) فالظاهر عدم الوجوب عليه (**) باستصحاب بقائه.
______________________________________________________
من امتثاله كما هو ظاهر.
(١) لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البيّنة ، وأمّا مع الإقرار به عند الموت ففي الثبوت به تأمّل ، بل منع ، إذ لا أثر له بالإضافة إلى المقرّ نفسه ، وإنّما يظهر الأثر في تعلّق التكليف بغيره وهو الولي ، ومن المعلوم أنّ الإقرار لا يكون نافذاً بالإضافة إلى الغير.
ولا يقاس ذلك بالإقرار على الدين ، فإنّه وإن استلزم حرمان الورثة عن التركة فيكون ذا أثر بالإضافة إلى الغير أيضاً ، إلّا أنّ ذلك من شؤون النفوذ على النفس ، لكونه ذا أثر بالنسبة إليه أيضاً ، كيف؟! وبعد الإقرار يطالَب بالدين ، فلو بقي حيّاً لطالبه المقرّ له ، وإذا ثبت الدين بموجب الإقرار فلا حقّ بعدئذٍ للورثة ، لأنّ الإرث بعد الدين بمقتضى قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) (١) ، ولا كذلك الإقرار بالقضاء ، لعدم مطالبته حينئذٍ بشيء بعد أن لم يكن مورداً للدعوى مع أحد.
(٢) قد يعلم باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء لدى موته ، وأُخرى يشكّ فيه.
__________________
(*) في ثبوت وجوب القضاء على الولي بإقراره إشكال ، بل منع ، إلّا إذا كان مفيداً للاطمئنان ، فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الولي.
(**) لا يبعد الوجوب فيه ، بل هو الأظهر.
(٣) النساء ٤ : ١٢.