وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام : فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا ،
______________________________________________________
كان مسافراً في تمام الوقت أو حاضراً كذلك فلا إشكال في تعيّن الإفطار على الأوّل ، كالصوم على الثاني.
وأمّا لو تبعّض فكان حاضراً في بعضه ومسافراً في بعضه الآخر ، فقد يكون حاضراً يعرضه للسفر ، وأُخرى ينعكس فيصبح المسافر حاضراً إمّا بدخول بلده أو محلّ إقامته.
فإن كان الأوّل : فقد تقدّم البحث عنه مستقصًى في الفصل السابق ، وعرفت أنّ السفر إن كان بعد الزوال بقي على صومه مطلقاً ، وإن كان قبله يفصّل بين تبييت النيّة وعدمه ، وعرفت أنّ الأحوط مع عدم التبييت الجمع بين الأداء والقضاء ، فراجع ولا نعيد (١).
وإن كان الثاني : فالمعروف والمشهور من دون خلاف ظاهر عدا ما يُنسَب إلى إطلاق كلامي ابن زهرة والشيخ (٢) التفصيل بين القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقاً ، وبين القدوم قبله فلا صوم له أيضاً إن كان قد أفطر وإلّا جدّد النيّة وبقي على صومه.
هذا ، ومقتضى إطلاق ما نُسِب إلى ابن زهرة من استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتّى إذا كان القدوم قبل الزوال ولم يكن مفطراً.
__________________
(١) شرح العروة ٢١ : ٤٨٤.
(٢) الجواهر ١٧ : ٦ ٨.