[٢٦٠٧] مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات : فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه (*) (١) ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه ، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه.
______________________________________________________
ولو دلّ الحديث على الصحّة لدلّ عليها في مورد الإكراه والاضطرار أيضاً ولم تختصّ بالنسيان. وهو كما ترى ، لضرورة فساد الاعتكاف بالجماع وإن كان عن إكراه أو اضطرار.
وتوهّم أنّ الحديث يرفع القضاء قد مرّ الجواب عنه بأنّه ليس من آثار الإتيان بهذا الفعل ليرتفع ، بل من آثار ترك المأمور به ، ولذلك لم يقل أحد في باب الصلاة بأنّه إذا كان مضطرّاً إلى التكلّم لم تبطل صلاته.
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا فرق بين الجماع وغيره والكلّ بلسان واحد ، فإن كان المستفاد المانعيّة ففي كلا الموردين ، وإن كان الحكم التكليفي ففي كلا الموردين أيضاً ، وعلى ما استظهرناه من أنّه إرشادٌ إلى المانعيّة فلا وجه لتقييده بالعمد ، بل يعمّ غيره أيضاً ، ويلحق بالسّهو الإكراه والاضطرار.
(١) إذ بالإفساد يفوت الواجب المعيّن ، فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناءً على ثبوت هذا العموم وقد تقدّم منعه كما أنّ غير المعيّن الفاسد لم يقع مصداقاً للامتثال ، فلا جرم وجب استئنافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به عليه.
هذا فيما إذا لم يشترط الرجوع ، وإلّا لم يجب عليه القضاء ولا الاستئناف كما هو ظاهر.
__________________
(*) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين.