.................................................................................................
______________________________________________________
في الركعة الثانية بمقدار التشهّد ، وإن كان مسيئاً عاصياً. فأصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر.
وأمّا المالكية فيرون أنّه لا يؤاخذ على تركه ، وإنّما يحرم من ثواب السنّة المؤكّدة فقط (١).
وفي كتاب المغني لابن قدامة أنّ الحنابلة يرون التخيير ، والشافعية والمالكية يرون الإتمام ، والحنفية يرون وجوب القصر (٢). وكيف ما كان ، فيظهر من مجموع الكلمات استقرار عملهم على القصر ، كاستقرار رأيهم على جوازه بالمعنى الأعم وإن اختلفوا في سائر الخصوصيات حسبما عرفت.
والحاصل : أنّ المستفاد من تتبّع أقوالهم أنّ المتعارف الخارجي في ذلك الزمان كان هو القصر ، ولذلك قال (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج المتقدّمة : «أتممنا الصلاة واستترنا من الناس» فإنّ الإتمام لو كان هو المتعارف لم تكن حاجة إلى الاستتار.
وعليه فلا مناص من حمل الأمر في نصوص القصر على التقيّة ، لجهة من الجهات ، ولعلّه لأجل أن لا يعرف الشيعي بذلك كما مرّ ، وهذا هو وجه الجمع بين هذه الأخبار.
إذن فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخيير في هذه المواطن ، وإن كان التمام هو الأفضل ، نعم الأحوط اختيار القصر كما أشار إليه في المتن لاحتمال وجوبه كما اختاره الصدوق حسبما عرفت.
وأمّا ما نسب إلى المرتضى من وجوب التمام فهو لضعف مستنده جدّاً
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٤٧١.
(٢) المغني ٢ : ١٠٨.