ولو كان البلد خارجاً عن المتعارَف في الكبر (١) فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة ، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً (*) بحيث لا يصدق وحدة المحلّ وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.
______________________________________________________
من القصر إلى التمام أو لا هو القصر.
أمّا في الأُولى فواضح ، لأنّ هذا الموضوع عنوان حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه.
وأمّا في الثانية : فللزوم الرجوع حينئذ إلى إطلاقات القصر على كلّ مسافر بعد وجوب الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بصدق الإقامة عشرة أيام ، وحيث إنّه مشكوك فيه في المقام فالمرجع عموم أدلّة القصر كما عرفت ما لم يحرز الصدق.
(١) فصّل (قدس سره) في البلاد الخارجة عن المتعارف في الكبر بين ما كانت المحلات منفصلة فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منها ، وبين ما إذا كانت متصلة فأجرى عليها حكم سائر البلاد إلّا إذا كانت كبيرة جدّاً ، بحيث لا يصدق وحدة المحلّ كالقسطنطينية ونحوها.
أقول : لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) فإنّ العبرة في وحدة المحلّ بالصدق العرفي كما عرفت ، وهو حاصل في المقام وإن خرج البلد عن المتعارف في الكبر ، نعم في موارد الشكّ يرجع إلى الإطلاق أو الاستصحاب كما مرّ ، إلّا أنّ المقام ليس من موارد الشكّ ، إذ لا قصور في إطلاق الأدلّة عن الشمول لمثل ذلك ، فانّ الحكم بالتمام قد علّق فيها على الإقامة في البلد أو الضيعة
__________________
(*) الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد ، وكبره لا ينافيها كما تقدّم.