في واحدة منها عشرة أيام (١). ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ،
______________________________________________________
(١) هل يعتبر في محلّ الإقامة وحدة المكان بحيث لو قصد الإقامة في الأمكنة المتعدِّدة عشرة أيام كالنجف والكوفة ، أو الكاظمية وبغداد ونحو ذلك ممّا ذكره في المتن لم ينقطع حكم السفر أو لا؟
يقع الكلام تارة في أصل الاعتبار ، وأُخرى في تحديد المقدار وبيان ضابط الوحدة وميزانها.
أمّا نفس الاعتبار فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، لظهور النصوص في إناطة انقلاب القصر بالتمام بالإقامة الوحدانية الممتدة عشرة أيام ، المتقوّمة بالوحدة المكانية بطبيعة الحال ، فلا تجدي إقامة العشرة المتفرقة في الأمكنة المتعدّدة ، إذ لا يصدق معه أنّه أقام في البلد الفلاني أو المحلّ الكذائي عشرة أيام كما هو ظاهر جدّاً.
نعم ، ربما يستفاد كفاية ذلك ممّا رواه الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيقيم فيها أيتم أم يقصّر؟ قال : يتم» (١) حيث دلّت على وجوب التمام لدى الإقامة في الضياع المتفرّقة الواقعة في الأمكنة المتعدِّدة. فلا تعتبر الوحدة في محلّ الإقامة.
ويردّه أوّلاً : عدم ظهور الصحيحة في إرادة الإقامة الشرعية أعني عشرة أيام التي هي محلّ الكلام ، لعدم قرينة على التخصيص بذلك ، بل ظاهرها أنّ صاحب الضياع محكوم بالإتمام متى أقام فيها ، سواء أكانت إقامته في مجموع
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٢ ، الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٦.