[٢٣٥٢] مسألة ٨ : لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام لكنّه قصّر سهواً (١) ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد.
______________________________________________________
وأمّا الزيادة المأتي بها عن علم وعمد كما في المقام حيث إنّ الأجزاء المأتي بها بعد التذكّر أو الالتفات عمدية لا محالة فلم يقم أيّ دليل على اغتفارها ومعه كيف يسوغ له إتمام الصلاة ، وكيف يأتي بهذه الزيادات أعني الأقل من الركعة عالماً عامداً ، ولم ترد ولا رواية ضعيفة تقتضي العفو عنها حتّى يخرج بها عن عموم دليل قدح الزيادة. فمقتضى القاعدة البطلان ولزوم الإعادة ، وحيث لا تتيسّر لفرض ضيق الوقت فلا مناص من الانتقال إلى القضاء.
وممّا ذكرنا يظهر حكم عكس المسألة ، أعني ما لو قصد القصر في موضع الإتمام جهلاً بالحكم ، كمن لم يعلم أنّ ناوي الإقامة وظيفته الإتمام ثمّ التفت في الأثناء ، فإنّه يعدل حينئذ إلى التمام ، ولا تضرّه نيّة الخلاف ، فإنّه من باب الخطأ في المصداق كما مرّ.
ولا تتصوّر الزيادة هنا ، إذ لا يزيد القصر على التمام في مفروض المقام إلّا بالنسبة إلى السلام المستحب ، ولا بأس به كما هو ظاهر.
(١) هذا هو الفرع الذي تقدّمت (١) الإشارة إليه إجمالاً ، وعرفت أنّ المحقّق في الشرائع حكم فيها بالبطلان ، ولعلّه المشهور بين الفقهاء ، أي المتعرِّضين للمسألة.
__________________
(١) في ص ٣٨٠.