أمّا إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام (١) ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (*).
______________________________________________________
المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي هو المكاري ، والرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من أنّ النصّ المزبور مخصّص لذلك العموم ، وليس من التخصّص في شيء ، لوضوح عدم التنافي بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر.
(١) إذا أقام المكاري أو غيره بناءً على تعميم الحكم لمطلق من شغله السفر أقل من عشرة أيّام فالمشهور وجوب التمام ، استناداً إلى عمومات التمام عليهم ، وخصوص صحيحة ابن سنان التي أُنيط التقصير فيها بإقامة العشرة المستلزم لوجوب التمام لو أقام دونها.
وحكي عن الإسكافي أنّ إقامة الخمسة كالعشرة موجبة للتقصير والإفطار (١) وهذا لم يعرف له مستند أصلاً.
ونسب إلى الشيخ (٢) وأتباعه وإلى الوسيلة (٣) والنهاية (٤) أنّه لو أقام خمسة أيام قصّر في صلاته نهاراً دون صومه (٥) وأتمّ ليلاً ، واستدلّ له بما في صدر صحيحة ابن سنان : «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيام أو أقل قصّر
__________________
(*) مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية ، وأمّا اللّيلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال.
(١) حكاه عنه في المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٤١.
(٣) الوسيلة : ١٠٨.
(٤) لاحظ نهاية الإحكام ٢ : ١٧٩.
(٥) [لم نعثر على تصريح بإتمام الصوم].