لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة (١) فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى (*) وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان الأقوى القصر (**) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصياً يتم ، وما دام مُطيعاً يقصّر ، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.
______________________________________________________
الحرام ، فإنّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وعهدته على مدّعيه. فالأظهر في الموردين لزوم الإعادة تماماً.
(١) لا إشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة لأنّه بحياله موضوع مستقلّ للقصر ، نعم يعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة على خلاف خيرة الماتن من الاكتفاء به مطلقاً كما تقدّم في محلّه (١).
وأمّا إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملفّقة بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر المسافة كما هو المفروض ، فقد ذكر في المتن أنّ الأقوى حينئذ هو القصر أيضاً.
وكأنّه مبني على أنّ التقييد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب (٢) راجع إلى إطلاق الحكم بالترخّص واختصاصه بغير سفر المعصية مع بقاء الموضوع
__________________
(*) تقدم أنّ الأقوى خلافه.
(**) بل الأقوى التمام.
(١) في ص ٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٨ ، ٩.