[٢٣٠٩] مسألة ٨ : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عُرفاً ، كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل اللّيل (*) (١).
______________________________________________________
(١) هل يعتبر في صدق الإقامة في البلد بعد البناء على اعتبار الوحدة المكانية في محلّ الإقامة كما سبق قصد عدم التجاوز عن خطة السور فيما له سور أو عن آخر البيوت فيما لا سور له ، فيلزمه المكث في نفس البلد بحيث يضرّه أدنى الخروج ولو قليلاً كما عن بعضهم ، أو أنّه لا يعتبر المداقّة في ذلك فلا مانع من قصده حال نيّة الإقامة الخروج إلى بعض نواحي البلد وضواحيه من بساتينه ومزارعه ونحو ذلك ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عُرفاً بل لا يضرّه الخروج إلى حدِّ الترخّص ، بل ما دون المسافة إذا كان قاصداً للعود عن قريب ، كما لو خرج في النهار ورجع قبل الليل كما ذكره في المتن؟
الظاهر ابتناء المسألة على تفسير لفظ الإقامة الوارد في أخبار الباب كما ذكره غير واحد ، فان فسّر بكون المحلّ محطاً لرحله لم يضرّه الخروج حتّى إلى ما دون المسافة في تمام النهار فضلاً عن بعضه ، إذ بالأخرة يكون مرجعه ومبيته نفس البلد الذي هو محط للرحل ومحلّ للإقامة. وإن فسّر بما هو ظاهر اللّفظ
__________________
(*) تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أوّل الأمر لا يخلو من إشكال ، والقدر المتيقّن من الخروج الذي لا يضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة والساعتين مثلاً ، وفي غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع.