بالموضوع كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء (*) ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً (**) وجب عليه الإعادة والقضاء.
______________________________________________________
بأنّ حكم المسافر القصر ، أو أنّ مقصده مسافة.
وأُخرى مع الجهل بالخصوصيات مثل أنّ المسافة التلفيقية توجب التقصير أو أنّ المسافة الشرعية ثمانية فتخيّل أنّها أكثر ، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ، أو اعتقد أنّ من عدل عن نيّة الإقامة يتم ولو لم يأت بالرباعية ونحو ذلك.
وثالثة : يكون ناسياً لحكم السفر أو موضوعه أو غافلاً ، فلا يكون عامداً في الإتمام. فيكون مجموع الأقسام أربعة.
أمّا في صورة العلم والعمد : فلا إشكال في البطلان ولزوم الإعادة في الوقت بل القضاء في خارجه ، وإن كان ربّما يتأمّل في الأخير كما ستعرف.
ويستدلّ له بجملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (١) المصرّحة بالإعادة فيما لو قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له ، وغيرها. ولكنّا في غنى عن الاستدلال بها بعد كون البطلان هو مقتضى القاعدة الأوّلية ولو لم
__________________
(*) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد.
(**) الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو.
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.