[٢٢٤٠] مسألة ٩ : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة (١) ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة (*).
[٢٢٤١] مسألة ١٠ : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السّير كونه مسافة يقصّر ، وإن لم يكن الباقي مسافة (٢).
______________________________________________________
(١) إذ لا دليل على إجزاء الأمر الخيالي الخطأي عن الواقع ، وكذا الحال لو قامت البيّنة بحيث تحقّق معه الأمر الظاهري ، فانّ إجزاءه مغيا بعدم انكشاف الخلاف ، والمفروض هو الانكشاف ، فلا مناص من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه.
وأمّا لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البيّنة على عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإن كان الانكشاف في الوقت وجبت الإعادة لعين ما مرّ.
وأمّا إن كان في خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء ، لصحيح العيص بن القاسم الصريح في ذلك ، وسيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية (١).
(٢) إذ العبرة بمقتضى إطلاق الأدلّة بقصد واقع الثمانية وإن لم يعلم به والمفروض صدور هذا القصد. فلو قصد السّير من النجف إلى الحلّة جاهلاً بكونه مسافة أو معتقداً بالعدم وهو مسافة واقعاً فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية ، فلا مناص من التقصير.
__________________
(*) إذا كان الانكشاف في الوقت.
(١) في ص ٣٥٩ وما بعدها.