.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر لتكون مدّة الإقامة عشرة أو السادس لتكون تسعة ، فإذا كان بحسب الواقع هو اليوم الخامس فقد قصد العشرة على واقعها وإن جهل عنوانها.
وهذا نظير ما تقدّم سابقاً (١) في قصد المسافة من أنّ العبرة في التقصير بقصد واقع الثمانية فراسخ وإن جهل الاتصاف بهذا العنوان ، أي قصد السير في مسافة هي ثمانية فراسخ بحسب الواقع وإن لم يدر بها أو كان معتقداً بالعدم ، كما لو قصد الحركة من النجف إلى الحلّة فقصد السير في هذه المسافة المعيّنة التي هي ثمانية فراسخ واقعاً وإن كان لا يدري أو يزعم أنّها سبعة ، فإنّه يجب عليه التمام لصدق السير في مسافة هي ثمانية فراسخ.
وكذلك الحال في المقام ، فإنّ العبرة بقصد الإقامة في زمان هو عشرة أيام فمتى تحقّق ذلك وجب التمام وإن لم يلتفت إلى عنوان العشرة ، لعدم كونه متردّداً بالإضافة إلى عمود الزمان ، بل هو قاصد للإقامة من الآن إلى النصف من شعبان في المثال المتقدّم ، أو إلى الساعة المائتين والأربعين المنطبقة بحسب الواقع على العشرة أياماً وإن كان جاهلاً بالانطباق. فلا يكون مورداً لأن يقول : غداً أخرج أو بعد غد ، المذكور في صحيحة زرارة (٢) مناطاً ، لفقد قصد الإقامة.
وعلى الجملة : فقد تعلّق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بكونه عشرة واقعاً وإن لم يعلم به أو كان معتقداً للخلاف ، فإنّه من باب الخطأ في التطبيق كما في مثال الحلّة ، وهذا المقدار يكفي بمقتضى الأدلّة.
وأمّا إذا تعلّق القصد بأمر زماني لا بالزمان نفسه ، كما لو قصد المكث في هذا البلد إلى أن تصل البرقية أو تقضى حاجته التي يمكن تحقّقها خلال عشرة أيام
__________________
(١) في ص ٣٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٠٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.