.................................................................................................
______________________________________________________
يجب عليهم التمام أيضاً مع فرض بلوغ سفرهم حدّ المسافة الشرعية ، أو أنّهم يقصّرون ولا يتعدّى عن الموارد المنصوصة؟
قد يقال بالاختصاص وعدم التعدِّي ، رعاية للتعليل الوارد في صحيح زرارة واقتصاراً في غير مورده على مقدار قيام النص ، فيرجع فيما عدا ذلك ممّن كان السفر مقدّمة لعمله إلى إطلاقات القصر لكلّ مسافر.
وقد يقال بالتعميم والتعدِّي ، نظراً إلى الارتكاز العرفي ، وفهم عدم خصوصية للجابي والتاجر ونحوهما ممّن ورد اسمه في النص ، وأنّ ذلك ليس إلّا من أجل إلحاق من كان السفر مقدّمة لعمله بمن كان السفر عملاً له ، وحينئذ فكلّ من كان على هذه الشاكلة يتم صلاته.
وغير خفي أنّ التعدّي استناداً إلى ما ذكر من الارتكاز وفهم عدم الخصوصية في غاية الإشكال والصعوبة ، وعهدة هذه الدعوى على مدّعيها ، فإنّ أقصى ما يمكن إخراجه من تحت إطلاقات القصر هو عنوان العمل ومن جاء اسمه في الخبر ، ولعلّ هناك خصوصية لا نفهمها ، فكيف يمكننا التعدّي إلى الفاقد لها بعد جهلنا بمناطات الأحكام.
ومع ذلك كلّه فالأظهر هو التعدّي.
أمّا أوّلاً : فلقرب دعوى صدق عنوان من عمله السفر الوارد في النصّ على من عمله في السفر ، فمثلاً لا يبعد أن يقال عرفاً للطبيب الذي يسافر كلّ يوم لبلد آخر لطبابته أنّ السفر عمل له ، ولو كان ذلك الإطلاق بنحو من العناية غير البعيدة عن الفهم العرفي. فلا ندّعي الإلحاق بل ندّعي التوسعة في الإطلاق وأنّ المقام بنفسه مشمول للنصّ. وكم فرق بين الأمرين كما هو واضح.
وثانياً : لو أغمضنا النظر عن ذلك بدعوى أنّ الصدق المزبور مسامحي لا يعبأ به ، فنستظهر من نفس صحيحة زرارة بالرغم من اشتمالها على التعليل أنّ موضوع