اعتراضه في السوق يكون في معرض البيع وغير ذلك ، فلو شكّ في شيء فلا بدّ أن يرجع إلى أصالة عدم التذكية الّتي لا يعارضها صرف الأخذ باليد والسلطنة عليه الّتي هي علامة للملك.
فرع آخر : لو سبقت على جلد يد المسلم ولحقته يد الكافر أو بالعكس ، أو تشاركتا ، يحكم بتذكيته ؛ لأنّ يد الكافر ليست بأمارة على ما قلنا ، كما هو المفهوم من قوله عليهالسلام : «حتّى تسألوا» (١) فلا يعارض مع الأمارة ، وإن كان يمكن القول بتقدّم يد المسلم أيضا وإن قلنا بأماريّة يد الكافر ـ كما يظهر عن بعض (٢) ـ لأنّ أماريّته لا يفيد إلّا النفي ، فتأمّل! وفي قبال المشهور تفاصيل ثلاثة تمسّكوا بأخبار مؤوّلة (٣) مع أنّها ليست قابلة لما تمسّك به المشهور بوجه أصلا مذكورة في «الجواهر» (٤) فالحريّ الدخول في بيان الأمر. لا يقال : يد الحادثة متقدّمة لأنّها أمارة ترفع بها أثر الأمارة السابقة ، كما في الملك.
لأنّنا نقول بعدم الحكم بكونه مذكّى لسبق يد المسلم عليه ، فلا ينقلب المذكّى إلى الميتة ، ولا يتصوّر له موجب بخلاف الملك ، فيكون للانقلاب فيه موجبات كثيرة.
الخامس : وهو اشتراط كون الملبوس والمحمول من مأكول اللحم في الجملة ، فلا يجوز الصلاة في جلود السباع ولا المسوخ مطلقا ، ولا في شعرها
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩٩ الحديث ١٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٢ الحديث ٤٢٦٦ ، وفيه : «أن تسألوا».
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الحديث ٤٢٦١ و ٤٩٣ الحديث ٤٢٦٨.
(٤) جواهر الكلام : ٦ / ٣٤٦ و ٨ / ٥٣ ـ ٥٥.