قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة

تحمیل

الرسائل الفقهيّة

93/708
*

كان فهي منزّلة على صورة قيام الأمارة ؛ لأنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها مقيّدة ، لأنّ مساقها يقتضي ذلك ، فإنّ منشأ السؤال كانت الجهات الثلاث :

إمّا لأنّ الجماعة يطهّرون جلد الميتة بالدباغ.

وإمّا لأنّهم يستحلّون ذبائح الكفّار.

وإمّا لأن الكفار كانوا مخلوطين في بلاد المسلمين فيشتبه حكم كثير من الجلود ، ولتلك الاحتمالات كانوا يسألون من الإمام عليه‌السلام فقال عليه‌السلام : «كلّ ما أخذتم من المسلمين وشككتم فيه من هذه الجهات فلا تعتنوا به ، واحملوا فعلهم على الصحّة ورتّبوا عليه أثر الواقع لا أثر اعتقاده» (١).

كلّ ذلك ، إذا كان مسلما أو سوق المسلمين ، فإنّ المراد من لفظ السوق هو هذا لا مطلق السوق ؛ ومع ذلك كلّه مقيّدة بالصحاح المقيّدة (٢).

الثالث : اختلفوا في أنّه كما تكون يد المسلم أمارة على الحلّ والطهارة (٣) كذلك تكون يد الكفار أمارة على عدم التذكية ، أم لا بل تكون لا أمارة ، وتظهر الثمرة في مسألة التعارض إذا وردتا على الجلد؟ الأظهر الثاني ، لأنّ المستفاد من الأخبار لا يكون أكثر من ذلك ، فإنّ الإمام عليه‌السلام يأمر الآخذ من يد الكافر بالتحقيق ، مع أنّا ما استكشفنا ذلك إلّا من اختصاص أدلّة الأماريّة بيد المسلم ، وهي لا تثبت أكثر ممّا ذكرنا.

مسألة : هل تكون أرض المسلمين أمارة عرضيّة في مقابل يدهم أم لا ، بل هي راجعة وطريق إلى اليد؟

__________________

(١) لاحظ! مستند الشيعة : ١٥ / ١٤٧ ـ ١٤٩ ، ظاهر العبارة مستفاد من روايات واصول ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، و ٢٤ / ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.

(٣) الحدائق الناضرة : ٧ / ٥٢ ـ ٥٤.