الصفحه ٣٧٨ :
ولو كان
المخاطب عبدا صحّ بلا إشكال لظهور الإذن معه في غير الوكالة ، وقد مرّ أنّ التعليق
غير مضرّ
الصفحه ٣٨٨ : العارية من مالك المنفعة ، إلّا أن يشترط فيها
ذلك ـ فتأمّل ـ وأمره ببناء دار غيره لا ببناء دار نفسه ، فافهم
الصفحه ٥٣٣ : مال الغير إلى صاحبه.
تنبيه : إنّ الّذي أشرنا [إليه] في مطاوي الكلمات من تعبير
عنوان البدليّة عمّا
الصفحه ٦٦٩ : بدّ من القول بالشركة الحقيقيّة في العين ، مع ضمان
أرش النقصان للمالك لو حدث نقصان بالخلط.
وثالثة
الصفحه ٦٨٤ : ؛ أنّ
الحكم في هذه المسألة ـ أي القول بتقديم قول المالك أو الغاصب ـ مبنيّ على
المستفاد من قاعدة اليد فإن
الصفحه ٣٣٨ : ، وأمّا بناء على كونه مقيّدا
للملكيّة فيلزم التفكيك بين هذه الأنواع ، أو الالتزام بكون المالك في الوقف على
الصفحه ٤٤٠ :
حلف المؤجر رجعت الأجرة إلى المستأجر ، فيتصرّف فيها مقاصّة.
فإن
قلت : إنّ المقاصّة
بعد اليمين غير
الصفحه ٥٤١ : والأيادي معيّنة فليس إلّا الجامع بينها ، كما أشرنا
إلى ذلك في دفع الإشكال الأوّل ، فعلى ذلك إذا رجع المالك
الصفحه ٥٤٨ :
الرجوع إلى الغارّ ، فلا يتوهّم أنّ قاعدة الغرور تمنع عن رجوع المالك إليه
؛ لعدم التنافي بينهما
الصفحه ٥٩٥ : خاط ثوبه بخيط
مغصوب جهلا وألزم المالك إخراج الخيط فاستلزم ذلك فساد الثوب ، فالتزم فيه أيضا
بضمان صاحب
الصفحه ٦٦٦ : ؛ هنا كلام
آخر ، وهو أنّه إذا كان مال المغصوب منه أجود ومال الغاصب أدون فلا إشكال في أنّه
لو أخذ المالك
الصفحه ٢٦٦ :
شرائط الواقف
المبحث الرابع : في شرائط الواقف ، وفيه مسائل :
الاولى ، لا
إشكال في أنّ للواقف أن
الصفحه ٢٦٩ :
وعلى كلّ تقدير
تظهر الثمرة في أنّه على الأوّل لو انكشف العين الموقوفة مستحقّا للغير ، وقد كان
الصفحه ٢٧٩ : لمّا لم يكن المحلّ قابلا
لأعلى مرتبة التملّك فالعقد يؤثّر بمقدار ما يكون في المحلّ من القابليّة ، وليس
الصفحه ٣٠٠ :
على إبقاء الوقف وصحّته هل اعمل تعبّد في المقام من جهة مصرف هنا أيضا كما
في باب الوصيّة بأن يتعدّى